مجلس الدولة: أداء العمل شفاهة لايعفي المسئول من العقاب

حوادث

بوابة الفجر


‎أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصي درجات الحرص، على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر، فإذا ثبت في حق الموظف أنه أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل ويستوجب العقاب، كما أن المحكمة لم تأخذ بمبررات التبليغ الشفاهي للعمل دون الاثبات لأن ذلك لا يعفيه من المسئولية.

جاء ذلك في حيثيات حكم مجازاة مديري إدارة قانونية بإحدى شركات الطيران، ومدير عام الإدارة بذات الشركة بعقوبة اللوم، لتراخيه في العمل وإهمال الملفات والدعاوى والفتاوى الخاصة بالإدارة. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. 

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول: أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو ١٣ ملف وفتوى تابعة للإدارة، فلم يقم بالرد على طلب إبداء الرأي، أو بمراجعة العقود والرد على الجهة طالبة المراجعة أو حتى قيامه بتعلية الإجراءات، ونسبت للثاني لم يقم بإعداد مذكرة بالرأي في ١١ ملف تابعين للإدارة، ونسبت للثالث الإهمال في الإشراف على الأول والثاني بصفته رئيسهما. 

ورأت المحكمة: أن المحال الاول والثاني تراخيا في أداء عملهما وخروجا على مقتضى الواجب الوظيفي، ومخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لعمل أعضاء الإدارات القانونية، وعدم الإلتزام بواجب الأمانة والدقة في مباشرة أعمال وظيفته، وباشرا أعمالهما بقدر كبير من الاستخفاف واللامبالاة وعدم الحرص والتبصر. 

ولم تآخذ المحكمة بما ذكره المحال الأول، قيامه بالرد على بعض هذه الملفات بإبداء الرأي شفاهة لرئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك لاعتبارات السرعة والحاجة الماسة الى الفتوى، لأن ذلك لا يعفيه من المسئولية، إذ كان يتعين عليه القيام بإثبات الإجراءات وإثباتها على غلاف الملفات.‎