تعرف على عقوبة بيع السجائر بأعلى من الأسعار الرسمية المعلنة

الاقتصاد

أسعار السجائر
أسعار السجائر


أشار بيان وزارة المالية إلى فرض مجموعة من العقوبات من يبيع السجائر بأسعار أعلى من المعلنة فى قرار وزارة المالية والذى تم نشره في الجريدة الرسمية مع ارسال نسخة لشركات السجائر العاملة في مصر.

وقالت المادة الثالثة من قرار وزير المالية: " في حالة قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من السعر المعلن بالقائمة السعرية المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القرار أو المعلنة من المنتجين أو المستوردين، والتى تتخذ أساسًا لحساب ضريبة الجدول، فإن ذلك يعد تهربًا وفقًا للبند 16 من المادة 68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادتين "67"، و"69" من هذا القانون".
ونستعرض فيما يلي مواد العقوبات في قانون الضريبة على القيمة المضافة.

مادة 67 نصت على التالي:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون أخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استمعملت في التهريب لهذا الغرض.

ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما، بحسب الأحوال والضريبة الإضافية.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأول من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات.
وتنظر قضايا التهرب عن إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
وفي جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

مادة 69 نصت على التالي:
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة 67 من هذا القانون، يحكم بمصادرة السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون موضوع التهرب، فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت خصيصًا أو أجرت فعلا لهذا الغرض.