مجلس الدولة يؤيد قرار الداخلية بإحالة فرد شرطة للاحتياط: "رمى نفسه في النيل"
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، برفض دعوى مقامة من فرد شرطة، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزارة الداخلية المتضمن إحالته للاحتياط.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن محمد بدوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار إسلام توفيق الشحات السيد نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد حسن كمال شلال مستشار مساعد أ بمجلس الدولة.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن مقومات العمل في المجال الشرطي، وصفات وخصائص رجل الشرطة تتنوع ما بين ما يكتسبه من مهارات وخبرات سواء خلال فترة إعداده أو خلال مدة عمله، وبين سماته الشخصية ذاته، فالأخيرة ينبغي أن تكون الأعلى والأسمى بكافة عناصرها، والتي منها تحليه بالأمانة اللازمة، واحترامه للقواعد والتعليمات، وضبط النفس سواء في تعاملاته مع زملاءه أو الجمهور داخل نطاق العمل، أو مع العامة خارج نطاق العمل، وأن يحافظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب مع طبيعة وظيفته، وأن تكون كافة تصرفاته وأفعاله متوازنة وفي الحدود المسموح بها والتي تتفق مع جسامة وظيفته.
فضلًا عن أن الأصل في رجل الشرطة أن يقوم بماشرة أعمال وظيفته بأي موقع تحدده جهة عمله أو سلطته الرئاسية، دون أن يمتنع عن أداءه له، فللجهة الإدارية - في هذا الشأن - أن تلحقه بأي قطاع من قطاعات وزارة الداخلية، وأن تنقله منها في أي وقت - بعد إتباع الإجراءات المقررة - دون أن يوصم قرارها بعدم المشروعية.
وتابعت المحكمة، أن أسباب صدور القرار المطعون فيه هو ما أتاه المدعي من رده فعل تجاه قرار نقله، والمتمثل في قيامه بإلقاء نفسه بنهر النيل اعتراضًا منه على صدور القرار المذكور، وفي هذا المقام فإن المحكمة ترى أن ما آتاه المدعي - على النحو المتقدم - لهو فعل يبلغ من الجسامة مبلغًا يحول دون بقاءه قائمًا بأعباء ومهام وظيفته، فهو - والحاله هذه - إما أن يكون مختل السلوك فاقدًا التحكم في ردود أفعاله، أو أنه أتى فعلته المذكورة من باب ابتزاز الجهة الإدارية لحملها على سحب قرارها بنقله.
وفي كلا من الحالتين، فإن في قدومه على فعلته محاولا الانتحار - على النحو المعروض والذي يتنافى والمقبول عقلًا ومنطقًا وقانونًا - والتي تثبت عدم اكتراثه بالقواعد والإجراءات المقررة، فلم يكتف بمخالفة القواعد القانونية وأعراف عمله فحسب، بل خالف الشريعة الربانية محاولا إزهاق روحه وملقيا بنفسة في التهلكة، ذلك ما يتوافر معه حالة الضرورة الملحة التي تبرر إبعاده عن عمله - بصفة مؤقتة حتى انصلاح حاله ورده إلى رشده - وذلك بإحالته للاحتياط للصالح العام والتي توافرت - في الحالة المعروضة - أبلغ دواعيها.