مجلس الدولة يؤيد تحصيل رسوم إغراق من مستورد خيوط قطن

حوادث

أرشيفية
أرشيفية

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزير المالية بصفته رئيس مصلحة الجمارك، بفرض رسوم إغراق بلغت قيمتها ١٠١ ألف جنيه، على مستورد خيوط قطن من الخارج، ورفضت المحكمة طعن المستورد لاسترداد رسوم الإغراق التي سددها للجمارك عام ٢٠٠٩.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حجازي، وعضوية المستشارين صلاح هلال، صلاح شندي، خالد الدسوقي، د. مجدي الجارحي، تامر عبد الله، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأجاز المشرع لسلطة التحقيق، اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة ضد الزيادة غير المبررة في الواردات إذا تبين لها وجود دليل واضح على أن هذه الزيادة قد ألحقت ضررًا جسيمًا أو تهدد بإلحاقه بصورة لا يمكن تداركها أو يصعب إصلاحها إذا ما تأخر اتخاذ هذه التدابير، وتطبق التدابير الوقائية المؤقتة في صورة زيادة في الرسوم الجمركية، مع مراعاة ألا تتجاوز مدة التدبير المؤقت 200 يوم، وأنه إذا ثبت من التحقيق أن زيادة الواردات لم تلحق أو تهدد بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية، ترد قيمة التدابير المؤقتة إلى دافعيها.

وثبت لدى المحكمة، أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق واتخاذ التدابير الوقائية وجد زيادة غير مبررة في الواردات من صنف الغزول القطنية والمخلوطة عدا "خيوط الحياكة "، مما دعى لصدر قرار وزير التجارة والصناعة عام ٢٠٠٩ بفرض تدابير وقائية ضد الزيادة الغير مبررة في الواردات، إذا تبين لسلطة التحقيق وجود دليل واضح على أن هذه الزيادة قد ألحقت ضررًا جسيمًا أو تهدد بإلحاقه بصورة لا يمكن تداركها أو يصعب إصلاحها إذا ما تأخر اتخاذ هذه التدابير.

وتبين، أن المُستورد "الطاعن " قامت بإستيراد رسالة من صنف الغزول القطنية، وحصلت الجمارك ١٠١ ألف و٣٤٧ جنيها من الشركة كرسوم إغراق (الزيادة في الرسوم الجمركية)، ومن ثم تكون الجهة الإدارية أعملت صحيح القانون الساري، ويكون تحصيل المبالغ بوجه حق كرسوم اغراق.

واستعرضت المحكمة، ما ذكرته الشركة من أحقيتها في استرداد رسوم الإغراق التي سددها عام ٢٠٠٩، مبررة قيام الجهة الإدارية بإيقاف العمل بهذا القرار، ولم تأخذ به المحكمة لأن الشركة قامت بسداد رسوم الإغراق قبل صدور قرار الإيقاف.