"تشريعية البرلمان" توافق على تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب

أخبار مصر

بهاء أبو شقة
بهاء أبو شقة


وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم "94" لسنة 2015.

ويتضمن التعديل تحديد الأموال أو الأصول المادية المستخدمة في العمليات الإرهابية وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، والأصول الافتراضية التي بها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لتستخدم أداة للدفع أو الاستثمار المستخدمة في مجالات الإرهاب.

ويقصد بتمويل الإرهاب كل جمع، أو تلقى، أو حيازة، أو إمداد، أو نقل، أو توفير الأموال، أو أصول أخرى، أو أسلحة، أو ذخائر، أو مفرقعات، أو مهمات، أو بيانات ومعلومات، أو غيرها لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم، أو غير منظم في الداخل أو الخارج، بشكل مباشر أو غير مباشر أيا كان مصدره، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر تم تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابى.

واستبدل مشروع القانون المادة 13 الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي، أو التخطيط أو الإعداد له، أو المشاركة فيه، أو تقديم العون أيا كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، لتشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضا.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم التمويل للإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتصل للإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى.

وشملت العقوبات الغرامة بما لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه للأشخاص الاعتباريين، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من عقوبات مالية أو تعويضات.

وتستبدل عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى بكلمة الأصول أينما وردت بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويضاف إلى القانون رقم 94 لسنة 2015 المشار إليه الفقرة الثالثة إلى المادة 39 فقرة ثالثة.

وتنص بالغرامة الإضافية التي تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي استخدمت أو خصصت لستخدام في العمل الإرهابى، إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير بحسن النية.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره.