عقوبات رادعة لـ8 موظفين بـ"الطاقة الذرية" بسبب إهدار المال العام
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية محاكمة ٨ متهمين بهيئة الطاقة الذرية لاتهامهم بالمساس بالمصلحة المالية للدولة، وإهدار المال العام.
وتضمن الحكم، خصم ٣ أيام من راتب كاتب شطب بمخازن الأمانة العامة لهيئة الطاقة الذرية، وتغريم مدير سابق بمخازن الأمانة العامة بالهيئة، ومدير المخازن السابق بالمعامل الحارة، وفني ورش وصيانة سابق بالمعامل، ومدير عام التفتيش المالي والإداري السابق بغرامة تعادل أجرهم الأساسي.
وشمل الحكم، خصم ٢٠ يومًا من أجر أمين مخزن سيارات بالهيئة، وخصم ١٠ أيام من أجر أمين مخزن مركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية.
وأوقفت المحكمة، أمين مخزن الأمانة العامة بهيئة الطاقة الذرية عن العمل لمدة شهرين وصرف نصف الأجر.
وتتلخص وقائع القضية، في أن الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة الطاقة الذرية أخطرت نيابة شبرا الخيمة لقيام "مدير إدارة المخازن" بالتوقيع على إذن الصرف لعدد 250 وحدة من إطارات كاوتشوك خارجي وداخلي وطاقية كاوتش وبطاريات لتسليمها إلى كل من المخزن الرئيسي لمركز البحوث النووية، ومخزن المعامل الحارة، إلا أنه لم يتم موافاة إدارة المخازن بالإدارة العامة للهيئة بإذن الإضافة بعد إضافة الأصناف للمخزنين المذكورين.
وتبين أثناء التحقيق معه بنيابة التموين والكهرباء الإدارية لسماع أقواله في أحد التحقيقات بوجود صورة من إذن إضافة صادر عن إدارة المخازن لمركز البحوث النووية بكميات أقل من الكميات التي صرفت لمخزن المركز بالفعل والمدرجة بطلب إذن الصرف رقم 241 الصادر عن مخازن الأمانة العامة للهيئة مما يعد إهدار المال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول إثباته الكميات المنصرفة في خانة واحدة دون تفرقة برغم عدم اختصاصه، واعتمد المحال الثاني إذن الصرف للأصناف المدرجة برغم عدم تواجده أثناء صرف الأصناف.
ولم يتخذ المحال الثالث والرابع اجراء قانوني حيال المحال الخامس لقيامه بتسليم المحال الرابع أصناف بكميات أقل من الأصناف التي قام بالتوقيع على الاستلام بمخازن الأمانة العامة بموجب استمارة الصرف المرفقة بالأوراق مما ترتب عليه إضافة أصناف أقل نتج عنه الإضرار بمصلحة الدولة المالية.
ونسبت للمحال الثامن اختلاس الأصناف الزائدة عن الاستمارة الخاصة بمركز البحوث النووية لنفس الأصناف والمتمثلة في عدد 20 إطار كاوتش خارجي، و15 إطار خارجي، و10 طاقية كاوتش، وعدد 10 بطاريات 12 فولت 80 أمبير، وصرف الاستمارة الواردة بإذن الصرف قبل اعتمادها، وموافقة مدير المخازن على ذلك بالمخالفة للائحة، فضلًا عن صرفه كميات أزيد من الاحتياجات الفعلية المقررة لمركز البحوث النووية بطريقة ودية، دون الحصول على موافقة رئيس الهيئة للجهة الإدارية أو السلطة المختصة بالمخالفة للائحة المخازن.
واستندت المحكمة على نص المادة ( 79 ) من لائحة المخازن بالتصحيح والكشط والتحشير على أن "المحو والكشط والتحشير في الدفاتر والمستندات ممنوع قطعيا، وكل تصحيح يقتضي إجراؤه، يعمل بالمداد الأحمر، ويوقع أمامه الموظف المسئول ورئيسه المباشر ويوقع أمامه الموظف المسئول ورئيسه المباشر، مع إثبات التاريخ تحت كل توقيع".