رئيس جامعة القاهرة عن حكم النقاب: ارتدائه لا يحقق التواصل
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تعليقًا على حكم المحكمة بحظر ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس، إننا نحترم أحكام القضاء المصري العريق.
وأضاف الخشت في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الحكم معلل طبقًا لتأصيل قضائي رفيع ورؤية لطبيعة عمل المؤسسات الأكاديمية، وجاء في ضوء روح ومقتضيات قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، فالحكم لم يتضمن نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي محدد، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وخصوصية العمل بها.
وأضاف الخشت: كما أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودًا تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة.
كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر مع طلابهن، ولا شك أن التدريس يستلزم التواصل.
وأضاف: علاوة على ذلك فإن النقاب ليس فرضا دينيا، بل إن من شروط الحج والعمرة والصلاة إظهار الوجه، ولو كان الوجه عورة لما أمر الدين بإظهارها عند أداء هذه العبادات، متابعا: وقال البهوتي في كشاف القناع: "ويكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم".