حكم بعدم قبول دعوى بطلان فرض ضريبة على خدمات التشغيل للغير

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى المطالبة بـ"عدم دستورية " نص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من فرض ضريبة على خدمات التشغيل للغير، وبطلان جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.

كانت الدعوى رقم 38 لسنة 40 منازعة تنفيذ طالبت بالإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق قضائية دستورية وبعدم الاعتداد بحكم المحكمة الادارية العليا رقم 33851 لسنة 55 ق ادارية عليا وحكم محكمة القضاء الاداري رقم 31638 لسنة 60 ق اداري القاهرة.

يشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق قضائية دستورية قضى بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، كما تضمن الحكم عدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون".