المرور: مستند بيع المركبة لمحلات التشليح شرط أساسي لإسقاطها من سجلات مالكها

السعودية

بوابة الفجر



أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، أن مستند إثبات بيع المركبة لمحلات التشليح "المحال المخصصة لتخزين السيارات" شرط أساسي لإسقاطها من سجلات مالكها.

وجاء ذلك ردًّا من "المرور" على استفسار من أحد المتابعين، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بشأن "الإجراءات المطلوبة لإسقاط لوحة سيارة قديمة من سجلات مالكها".

كما ردَّ بأن إسقاط لوحة السيارة في تلك الحالة يتطلب، تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة الخاصة بالسيارة سارية المفعول، على أن يقوم مالكها بإحضار ورقة بيعها لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم إسقاطها من السجلات.

ويحظر نظام المرور، بيع أيِّ مركبة تالفة أو شراءها، بدون بتصريح مسبَق من الإدارة المختصة، ويعاقب المخالف بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وحال تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة، وعند بيع أي مركبة تالفة أو شرائها يجب أن يكون محل بيع المركبات الملغي تسجيلها «محل التشليح» مصرَّحًا له من قِبَلِ الجهات المختصة، ومرتبطًا بمركز المعلومات الوطني.

الإدارة العامة للمرور السعودية
 إحدى الإدارات العامة الخدمية التي ترتبط إدارياً ومالياً بمديرية الأمن العام السعودية، وهي ذات طابع تخصصي في مجال الأعمال المرورية.

كانت مهمة تنظيم قطاع المرور في السعودية أحد مهام الشرطة السعودية، للمرور يتبع جهاز الشرطة، ويقوم بمهمات تنظيم حركة السير، وتحصيل المخالفات والتحقيق في حوادث المرور، وصدر أول نظام للمرور عام 1345هـ باسم ( قانون السيارات).

تم إنشاء الإدارة العامة للمرور في عام 1381هـ، وأعيد تشكيلها عام 1387هـ وحددت اختصاصها وواجباتها، وأصبحت إدارة عامة تتبع مديرية الأمن العام، لها ميزانيتها الخاصة والتي أدرجت فيها احتياجاتها من مشروعات وخطط لازمة لتنظيم حركة المرور.