المحكمة الإدارية تقضي بصحة تعيينات كاتب رابع في "النيابة الإدارية"

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بقبول الدعوى المقامة من أسامة عبد الحميد، وإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 203 لسنة 2017 المؤرخ في 15 يونيو 2017 فيما تضمنه من سحب قرارات رئيس الهيئة أرقام 260،261، 261 لسنة 2017 المتضمنة تعيين المدعي بوظيفة كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام عبد العزير، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إسلام توفيق الشحات، وممدوح أحمد، ومحمد الشريف، نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن الجهة الإدارية في الأصل حرة في التعيين في الوظائف العامة بما لها من سلطة تقديرية دون معقب عليها في هذا الشأن، إلا إذا ثبت إساءة استعمالها للسلطة أو الانحراف بها، إلا أنه استثناء من هذا الأصل إذا قامت جهة الإدارة بالافصاح عن إرادتها في اتخاذ إجراءات لإحداث أثر أو مركز قانوني معين متعلق بأشخاص أخرى أو لمصلحتهم، فإنها تكون قد ألزمت نفسها باستكمال تلك الإجراءات أو التوقف عنها لأسباب صحيحة وقائمة لابتغاء الصالح العام بها وإلا كانت جهة الإدارة بذلك قد أساءت استخدام سلطتها التقديرية.

وتابعت المحكمة، وأن جهة الإدارة إذا ما أعلنت عن حاجتها لشغل وظائف معينة وبذلك اتجهت إرادتها في هذا الأمر فعندما يتقدم مرشحون لشغل تلك الوظائف وتتوافر فيهم جميع الشروط اللازمة لشغلها، والتي منها اجتياز الاختبارات والمقابلات، وإجراء الكشف الطبي والتحريات اللازمة، فإن امتناع جهة الإدارة باستكمال إجراءات إصدار قرار التعيين في هذه الوظائف يعد امتناعا غير قائم على سبب، وينبئ عن إساءة استعمال السلطة من جانب الجهة الإدارية مما يجد إلغاؤه.

جدير بالذكر أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت بتاريخ في وقت سابق عن حاجتها لشغل وظيفة كاتب رابع
من الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية للوظاتف المكتبية بموجب الإعلان رقم (1) لسنة 2016، وأنه تقدم بأوراقه الشغل تلك الوظيفة واجتاز الاختبارات المقررة، ثم أدرج اسمه بقائمة الناجحين بموجب قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۱۷، إلا أنها فوجئ بصدور قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم ۲۷۷ لسنة ۲۰۱۷ متضمنًا إيقاف قرارات رئيس الهيئة أرقام ۲۹۰ و۲۹۱ و۲۲ لسنة ۲۰۱۷، وقد نعى المدعي على هذا القرار مُخالفته القانون والخطا في تطبيقه، فضلًا عن إساءة الجهة الإدارية السلطة المخولة لها قانونًا، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة.