بعد اختلاس موظف بشركة المياه 180 ألف جنيها.. تعرف على العقوبات التي تنتظره

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


حقوق تزهق، إهمال يلحق بالمرافق، أموال تنهب، ضرر يلحق بالمواطن والجهاز الإداري، بعدما سول الشيطان لأحد أفراد الجهاز الإداري للدولة بأن ينتهك أموالها، ويسلب حقوقها، لسد احتياجاته الشخصية، الصرف على ملذاته، هكذا يكون المشهد بعدما يسرق أحد الموظفين الأموال الخاصة بالجهاز الإداري التي في عهدته المفترض حمايتها والحفاظ عليها.

تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، صباح اليوم، الجمعة، من ضبط موظف بشركة مياه شرب الغربية بعد اختلاسه ما يقرب من مائة وثمانين ألف جنيهًا من عملاء الشركة.

إذ أستلم فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغًا يفيد قيام محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ باختلاس مبلغ مائة وست وسبعون ألف جنية وثمان مائة وخمسة تسعون جنيهًا، قيمة ما تم تحصيله من عملاء الشركة والاستيلاء عليها لنفسه، وعدم توريدها لخزينة الشركة دون وجه حق.

قال محمد السيد، محامي النقض، إن الدولة بكافة تشريعاتها واجهت جريمة الاختلاس بعدد من التشريعات القانونية التي تشمل كافة صور الاختلاس الذي من الممكن أن يقع من قبل الموظف الإداري في جهاز الدولة، وجاء ذلك وفقًا للمادة 112، 113 من قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937، معلقًا: " القانون خلى العقوبة من الممكن أن تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات".

أوضح محمد، أن هذا القانون شمل بين طياته كل صور الاختلاس سواء كان مالي أو إزهاق أوراق من المفترض أن تكون في حوزة الموظف العام، متابعًا أنه وفقًا للمادة 112 من القانون سالف الذكر فإنه يعاقب بالسجن المشدد كل من اختلس مالًا من أموال الدولة ووجدت بحيازته بسبب وظيفته العامة بالسجن المشدد في ثلاث حالات وهي، أن يكن الموظف من مأموري، مندوبي التحصيل، أمناء الودائع، الصيارفة، وذلك طبقًا للحالة الأولي.

أما عن الحالة الثانية فتطبق عقوبة السجن المؤبد في حال ارتبطت جريمة الاختلاس بتزوير، استعمال محرر مزور لتسهيل العملية، والحالة الثالثة إذا ما نفذت الجريمة في حالة حرب؛ وأدت إلى الإضرار بمكانه الوطن الاقتصادية وبالمصلحة القومية.

فيما قال إسلام محمود، محامي، أنه من الممكن أن تكون العقوبة الحبس والغرامة بمبلغ لا يزيد عن خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك، موضحًا أن القانون كان أكثر صرامة في التعامل مع رؤساء العمل الذين يثبت تورطهم في قضية الماس وذلك وقفًا للمادة رقم 113 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937، والتي جاء نصها على النحو التالي: "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".