مجلس الدولة: تأخير القوائم المالية عن مساهمي شركات الاستثمار مخالفة جسيمة
أيدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، قرار الهيئة العامة للاستثمار، بشأن ما نسبته من مخالفات قانونية في حق مجلس إدارة شركة استثمارية، تمثلت في تأخير عرض القوائم المالية عن ٤ سنوات على مساهمي الشركة، وعدم استبعاد الممثل القانوني للشركة والذي توفي، وأكمل الورثة الدعوى لإثبات برائته إلا أن المحكمة أثبتت مسئوليته.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين وائل الشامي ومحمد المقدم.
وطالب ورثه المدعي باستبعاد ممثلي مجلس إدارة الشركة، من المسئولية القانونية عن المخالفة، وأحقية الشركة المدعية في التصويت خلال الجمعية العامة العادية المزمع انعقادها وفقا لحكم المادة ١٦٠ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
واستندت المحكمة على نص المادة (160) من قانون الشركات المساهمة، في حالة تبين للجنة المِشكلة للتفتيش صحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين أمرت باتخاذ التدابير العاجلة؛ وبدعوة الجمعية العامة على الفور، ولها أن ترجع على المتسبب في المخالفة بقيمة هذه النفقات والمصروفات بالإضافة إلى التعويضات؛ وللجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم، ويكون قرارها صحيحا متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء المجلس، ولا يجوز إعادة انتخاب المعزولين من أعضاء مجلس الإدارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم".
وثبت للمحكمة مخالفة تأخر مجلس الإدارة في عرض القوائم المالية عن ٤ سنوات مساهمي الشركة في المواعيد القانونية، وتعد مخالفة جسيمة، لأن النواحي المالية تعد هي الأهم لكافة المستثمرين، الذين عنى المشرع بوجوب إحاطتهم بموقف الشركة المالي حتى يتسنى لكل منهم اتخاذ ما يراه بشأن استثماراته.
ورأت المحكمة، أن مورث المدعين " المتوفي " والمدعين من بعده مسئولين عن هذه المخالفة، ولم تقتنع المحكمة بما تذرع به مورث المدعين من عدم مسئوليته عن تلك المخالفة لتقديمه بالعديد من الاعتراضات على المخالفة بخطابات مسجلة بعلم الوصول للشركة، وبررت أنها كانت في وقت لاحق لهذه المخالفات، ومجلس الادارة مسئول عن هذا التأخير، ويصبح قرار الهيئة العامة للاستثمار بنسب هذه المخالفات لمجلس الادارة سليم قانونا.