المشدد 5 سنوات لمزور عملات نقدية بالأميرية
قضت محكمة جنايات القاهرة، على مسجل خطر،بتهمة الاتجار فى العملات المزورة، بالسجن المشدد 5 سنوات.
وتعود تفاصيل البداية عندما تلقي معلومات قسم شرطة الأميرية، بلاغا يفيد بقيام عاطل بترويج شخص لعملات مزيفة بدائرة القسم.
وبالتعامل مع البلاغ المقدم وبعمل التحريات التى اثبتت صحة ما جاء في البلاغ المقدم وبإعداد الاكمنه وبمداهمتة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم "طارق.م" مسجل خطر وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 آلاف جنيه عملات ورقية مزيفة من فئة المائة جنيه.
وبعرضه على النيابة وبمواجهته بما أسند إليه اعترف بالاتجار بالعملات المزورة، وبإحالته النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات معه إلى محكمة الجنايات، والتى قضت عليه بالمشدد 5 سنوات.
كما يعاقب القانون علي تزوير العملات المعدنية أو الورقية، كما نص على تشديد هذه العقوبة إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة المصرية، حيث يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأى كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا فى مصر أو فى الخارج.
ويعتبر تزييفًا انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.
كما يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
بينما نصت المادة (203) على: "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
وشددت المادة (203) مكرر العقوبة للسجن المؤبد "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".