"المصلحة العامة" بشريعة وقانون طنطا يوصي بإعداد مشروع من منظور معاصر
اختتمت كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث بعنوان "حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي"، بإعلان توصيات المؤتمر، والذي انعقد خلال يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والدكتور نزيه مبروك، عميد الكلية.
شارك فى أعمال المؤتمر وجلساته نخبة من السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتخصصين من مصر، والسعودية، والعراق، وخرج المؤتمر فى ختامه بمجموعة من التوصيات والقررات المهمة التى خلص إليها من خلال اقتراحات السادة المشاركين فيه والمجتمعين إليه، وقد جاءت أهم هذه التوصيات علي النحو التالي:
1- لولي الأمر حق أصيل في تقييد المصلحة العامة أو إطلاقها بحسب الزمان والمكان والحادثة والحال؛ وذلك وَفق أسباب مخصوصة.
2- إعداد مشروع علمي دقيق من خلال موسوعات فقهية عن المصلحة العامة من منظورها المعاصر في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.
3- إعداد مقرر دراسي لطلاب الجامعات المصرية باختلاف أنواعها، يتضمن التعريف بالقواعد الرئيسة للمصلحة العامة، وأسباب صونها من العبث، وكيفية صيانتها عند التعدي.
4- التأكيد على نشر ثقافة الوعي بشأن المصلحة العامة بترسيخ قواعدها وصيانة قِيَمها، وذلك من خلال إعداد برامج توعوية مختلفة، وبآليات متعددة، أخَصُّها المؤتمرات الدولية – والندوات العلمية – والدورات المتخصصة-، فضلا عن نشرها في ضروب الأوساط المعرفية والثقافية المختلفة.
5- أن ما ورد في الشريعة الإسلامية بشأن وجوب حفظ المقاصد العليا، المشتركة بين جميع الشرائع السماوية إنما هو من قبيل المصلحة العامة.
6- أنّ العدالة الحَقَّة تستوجب بَسْط الرقابة القضائية على جميع التصرفات البشرية أيا كانت طبيعتها؛ وذلك تحصيلًا للمصلحة العامة باختلاف أنواعها وتعدد صُورها، وسلطان القانون والقضاء كفيل بتحصيلها وحفظها.
7- إفراد المصلحة العامة بقانون مستقل يُعنى ببيان دقائِقها، على النحو الذي يحقق مقصودها المعتبر لها شرعًا وقانونًا، لا سيما في ظل الظروف التي يمر بها العالم العربي والإسلامي.
8- احترام المصلحة العامة في جميع المجالات المختلفة، وأخَصُّها المجال الأُسَري والمجتمعي.
9- التأكيد على وجوب قيام الإعلام بدوره المنوط به في حماية وصون المصالح العامة.
10- تقرير التوازن بين المصلحة العامة والحق في الخصوصية المقيَّد بأوصافه المحددة شرعًا وقانونًا.
11- وضع الضوابط اللازمة لتقييد حقوق الملكية الفكرية للمصلحة العامة.
12- تبسيط كافة الإجراءات المعنية بالحصول على المعلومات التي تَمَسُّ المصلحة العامة، وتكون لازمة لصونها، تنمية ورعاية، تقريرا وتنظيمًا.
13- التفرقة بين مصطلح المصلحة العامة، ومصطلح النظام العام، فالأول موضوع، والثاني شكل ينظم هذا الموضوع ويحميه.
14- تشديد العقوبة علي كل مستخف ومستهين بأمر المصلحة العامة؛ دفعا للخلل؛ وإزالة للضرر؛ وتحصيلا لمنافع البلاد والعباد.
15- تكاتف جميع أفراد المجتمع للوقوف بجانب الدولة في مشروعاتها التنموية والقومية، وأعمالها المعنية في مؤسساتها المختلفة، بشأن التصدي للظواهر السلبية والعدائية، من إرهاب لعين، وشائعات مغرضة، وتطرف مقيت.
16- تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ توصيات هذا المؤتمر، ومخاطبة الجهات والمؤسسات والإدارات المعنية بها، والمؤسسات ذات الصلة، بتوصيات هذا المؤتمر للعمل على وَفق موجبها وإنفاذ مقتضاها.
وتناول المؤتمر عددًا من المحاور الهامة، حيث تناول المحور الأول: المصلحة العامة مفهومها، وخصائصها، ومنزلتها في الشريعة والقانون، في حين تناول المحور الثاني: المصلحة العامة ضوابطها، وعلاقتها بالقواعد الفقهية، والمقاصد الشرعية، بينما استعرض المحور الثالث: سلطة ولي الأمر في رعاية المصالح العامة، وأما المحور الرابع والأخير فتناول الحماية القانونية للمصلحة العامة.