تجديد حبس عاطل لاتجاره في الحشيش بإمبابة 15 يوما

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عاطل إمبابة، لاتجاره في المواد المخدرة، للكسب من ورائها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت طالبت النيابة إرسال المواد المخدرة للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير عنها.

ووردت معلومات للمقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد بتورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وإعداد كمين، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ونصت المادة 34 من قانون العقوبات، الواجب توقيعها على متاجري المواد المخدرة في الداخل، لتتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقًا لوقائع الدعوى، وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه.

وأيضًا المادة 39 من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

ولا تتجاوز العقوبة العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، في حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل في هذه الحا تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذي قدم، الكوكايين أو الهيروين.