حبس شخصين لاتجارهما في الألعاب النارية المحظورة بالمطرية
قررت نيابة المطرية، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في الألعاب النارية المحظورة.
وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكن قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة، أثناء المرور لمراقبة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المطرية من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة ملاكي قيادة أحدهما، وبحوزتهما (كراتين بداخلها ألعاب نارية "شماريخ" ومبلغ مالي).
وبسؤالهم اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد توزيعها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويوضح القانون التشدد في تجريم إحراز المفرقعات وحيازتها وصناعتها أو استيرادها، لما تشكله من خطورة على المجتمع، وأن المادة 102 (أ) من قانون العقوبات أقرت عقوبة السجن المؤبد لكل من أحرز مفرقع أو حازها أو صنعها أو استوردها دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتعامل المفرقعات بجميع أنواعها معاملة واحدة في قانون العقوبات المصري، فحيازة مواد متفجرة، يساوي حيازة الألعاب النارية، ولا فرق بينهما، سوى في تعامل المحكمة مع القضية المنظورة أمامها، وحيثياتها ودافع حامل تلك المواد من حملها.
وكان صدر قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 20044 وحدد المواد التي تعد من المفرقعات، والتي تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التي تستخدم في صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.