مؤسسة النقد تقر تعديلًا على وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات

السعودية

بوابة الفجر


أقر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، إجراء تعديلين على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي للمركبات والتي صدرت بتاريخ 17 / 10 / 1439 هـ .

وأوضحت مصادر، أن التعديل شمل إضافة فقرة للمادة الثامنة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات ليكون نصها: "ثالثا: على الشركة إخطار المؤمن له خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم المطالبة التي تنطبق عليها إحدى حالات الرجوع كما أن للشركة ممارسة حق الرجوع خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ تسوية المطالبة".

كما تضمن التعديل الثاني على الوثيقة ، تعديل الفقرة (۳) من المادة السابعة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات والتي نصت على أنه: "يحق للشركة في حال تعثر المؤمن له عن سداد مستحقات الشركة سواء أكانت اشتراكات تأمين أم مطالبات إدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين»، لتكون بالنص الآتي: "يحق للشركة في حال تعثر المؤمن له عن سداد اشتراك الوثيقة إدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين".

وأكدت المصادر أنه سيتم العمل بالتعديل الجديد للوثيقة بدءًا من تاريخ 10 / 1 / 1441 هـ ، الموافق 9 سبتمبر الجاري.