"لو الحكومة رفضت طلب التصالح في مخالفات البناء أعمل إيه؟".. "الفجر" تجيب

أخبار مصر

بوابة الفجر


خلال دور الانعقاد الرابع، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على قانون التصالح في مخالفات البناء المُقدم من الحكومة، حيث يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

وذلك مع عدم الإخلال بقانون المحال العامة يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

من جانبها، رصدت "الفجر" خطوات التظلم على طلب رفض التصالح على النحو التالي: 

* يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به

* تتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.

* يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

* تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

* وعلى اللجنة أن تبت فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

حالات رفض الموافقة على طلب التصالح في مخالفات البناء: 

1. الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2. التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

3. المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4. تجاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5. البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

6. البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7. تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. 

9. يستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:

1. الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

2. المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.

3. الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 2272017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.