أبرزها "محاكم الأسرة".. تعرف على الإدارات المندرجة تحت قطاع المحاكم المتخصصة

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أنشئت الإدارة العامة لشئون لمحاكم المتخصصة بقرار من وزير العدل رقم 6383 لسنة 2011، ونصت المادة الثالثة من قرار الوزير على، يشكل قطاع المحاكم المتخصصة من الإدارات التالية:

1 - الإدارة العامة للمحاكم الاقتصادية

2 - الإدارة العامة لشئون محاكم الأسرة

3 - الإدارة العامة لشئون المحاكم العمالية

4 - الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

5 - الإدارة العامة لشئون المساعدة القانونية الأسرية

6 - الإدارة العامة لشئون المساعدة القانونية العمالية

وجدير بالمعرفة أن المادة الأولى من قرار الوزير نصت على:

"يشكل قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل برئاسة مساعد وزير العدل من أحد نواب رئيس محكمة النقض أو أحد الرؤساء بمحاكم الاستئناف ويلحق به العدد الكافي من العاملين بوزارة العدل والمحاكم".

أما المادة الثانية:

فنصت على "يشكل مكتب فني لقطاع المحاكم المتخصصة من عدد كاف من السادة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى بقرار من وزير العدل".

ونصت المادة الثالثة:

وتختص الإدارة العامة للمحاكم المتخصصة بكل ما من شأنه حُسن أداء المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية لاختصاصاتها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1- متابعة سير العمل وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات.

2- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير اللازمة لتطوير وتفعيل دورها.

3- الوقوف على المشكلات الفنية والقانونية والإدارية التي يسفر عنها العمل واقتراح ما يلزم لتلافيها.

4- اقتراح الدورات التدريبية للسادة القضاة والعاملين بالمحاكم والمكاتب المذكورة والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء الفني والإداري.

5- التفتيش الإداري على جميع العاملين بالمحاكم المتخصصة وفق خطط تفتيش دوري ومفاجئ معتمدة من مساعد أول وزير العدل.

6- متابعة كل ما ينشر أو يعرض بوسائل الإعلام بشأن هذه المحاكم أو المكاتب وإعداد ما يلزم من مقترحات أو توصيات
بشأنها.

ونصت المادة الرابعة:

عدل قرار وزير العدل رقم 1116 لسنة 1112 بشأن الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية،وذلك بإلغاء المادتين الأولى والثالثة منه، وتلحق الإدارة المذكورة – باعتبارها إدارة فرعية بإدارة – بإدارة المحاكم المتخصصة وتمارس اختصاصاتها الواردة بقرار وزير العدل المذكور فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة الخامسة:

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات، وعلى إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار.