5 شروط يجب أن تعرفها قبل الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين

أخبار مصر

انتخابات نقابة الصحفيين
انتخابات نقابة الصحفيين


تعقد نقابة الصحفيين انتخابات التجديد النصفي لها كل عامين، وتفتح باب الترشح على مقعد النقيب أو عضوية المجلس أول يوم في شهر فبراير، لتنعقد الانتخابات في أول جمعة من شهر مارس الذي يليه.

وأوضحت النقابة في قانونها 76 لسنة 1970 شروط الترشح، والتي جاءت كالتالي: 

1- أن يكون المرشح عضوًا في جداول المشتغلين بالنقابة.

2- يكون قد مضي علي قيده في الجداول 10 سنوات علي الأقل بالنسبة للنقيب، وثلاث سنوات علي الأقل لعضو المجلس.

3- عدم صدور أحكام تأديبية ضد المرشح خلال الثلاث سنوات السابقة.

4- يجوز الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس معًا لأي مرشح قد استوفي شروط الترشح، على أن يقدم المرشح طلبًا مستقلًا لكل منهما، ولا يعتبر ترشيح عضوًا أو مجموعة أعضاء لغيرهم صحيحًا ونهائيًا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لإغلاق باب الترشح.

5- يشترط أن يكون المرشح سواء على مقعد النقيب أو عضوية مجلس نقابة الصحفيين مسددًا لاشتراكات عام 2018، دفع المرشح لمنصب نقيب الصحفيين رسوم تبلغ 200 جنيه و100جنيه للعضوية.

وتكون انتخابات أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، بينما يكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا أسفر انتخاب النقيب على عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات وتكون الإعادة في اليوم التالي مباشرة تفعيلا لقرار الجمعية العمومية لعام 2015، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

ووفقًا للقانون، تنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.


وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

 

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

 

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.

ويجب على مجلس النقابة أن يختار في آخر اجتماع له، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، والذي يجب أن يكون أقدم أعضاء المجلس ممن لم يكملوا مدتهم الانتخابية، وغير مشاركين بالانتخابات.


وترسل اللجنة المشرقة على الانتخابات خطابًا لمجلس الدولة، لمطالبته بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وذلك بناءً على قرار من مجلس النقابة.