لأول مرة.. القوى العاملة بالبرلمان توافق على صرف "بدل البطالة" للعاطلين
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء الموافق 9/7/2019، ولأول مرة على مواد خاصة لصرف "بدل البطالة" بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد لدعم العاطلين، حتى يحصلوا على وظيفة، وذلك وفقًا لما تسير به العديد من الدول الأجنبية، ليتيح احتساب "تأمين البطالة"، المقدم من الدولة، ونُقدم لكم اليوم شرح تفصيلي عن "بدل البطالة"، طبقًا لمواده في القانون، وهي كالتالي:
* من هي الفئات التي سيُطبق عليها القانون؟
نصت المادة رقم 85، على أن تسري أحكام هذا الباب على المؤمَّن عليهم المنصوص عليهم في البندين 2 و3 من أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا يتجاوز سن المؤمَّن عليه الستين عاما.
بينما نصت المادة الثانية على أن "يحل هذا القانون محل القوانين الآتية: قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته، وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتعديلاته".
* ما الفئات المستثناة من القانون؟
المادة رقم 85، حددت أيضا الفئات المستثناة، حيث نصت على أن "يستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد".
* كيف سيتم تمويل تأمين البطالة؟
أوضحت المادة 86 ذلك، بأنه سيتم وفقا للحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا، بالإضافة إلى ريع استثمار اموال هذا التأمين.
* ما الشروط الخاصة بالحصول على بدل البطالة؟
فنصت المادة 87 من القانون ذلك، حيث نصت شروط الاستحقاق على التالي:
- ألا يكون المؤمَّن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمَّن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
- أن يكون المؤمَّن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
- أن يكون المؤمَّن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
* متى يستحق العاطل عن العمل الحصول على التعويض؟
يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، وفقا للمادة 88، مضيفة أنه يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.
* ما مدة صرف "بدل البطالة"؟
وفقا للمادة سالفة الذكر، فإنه يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرا.
* كيف يتم تنظيم تقديم تعويض البطالة؟
تضمَّنت المادة 89 شرح ذلك الأمر بوضوح، حيث نصت على أنه يقدر تعويض البطالة للمؤمَّن عليه خلال مدة التعطل، وفقا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
- %75 للأربعة أسابيع الأولى.
- %65 للأربعة أسابيع الثانية.
- %55 للأربعة أسابيع الثالثة.
* هل توجد نسب أخرى لتعويض البطالة؟
نعم، توجد حالة استثنائية من المادة السابقة، حيث يستحق الفرد تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمَّن عليه، وهو ما نظمته المادة 90، على أن يكون لأحد الأسباب الآتية:
1- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
2- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
3- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
4- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.
5- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
6- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسؤول، وكذلك اعتداؤه اعتداءً جسيماً على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.
* ماذا يحدث للبدل في حالة النزاعات بين الجهات التي يخاطبها القانون؟
إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة، يصرف تعويض البطالة بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع، يبدي خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع، وفقا للإجراءات التي يبينها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة، وفقا للمادة رقم 93.
وفى ضوء النتيجة التي ينتهى إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق يتم إحدى الحالتين إما صرف التعويض المستحق متى توافرت باقي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب، أو استرداد ما سبق صرفه للمؤمَّن عليه اذا ما ثبت عدم استحقاقه للتعويض.
* هل يمكن أن يسقط حق العاطل عن الحصول على البدل؟
وتوجد حالات بالفعل يسقط فيها البدل، وفقا للمادة 91، وهي الحالات التالية:
1- إذا رفض المؤمَّن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسباً إذا توافرت فيه شروط "أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذي يؤدي على أساسه تعويض البطالة، وأن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمَّن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية، وأن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله".
2- إذا ثبت اشتغال المؤمَّن عليه لحسابه الخاص.
3- إذا ثبت اشتغال المؤمَّن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه.
4- إذا استحق المؤمََّن عليه معاشا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون.
5- إذا هاجر المؤمَّن عليه أو غادر البلاد نهائيا.
6- إذا بلغ المؤمَّن عليه سن التقاعد.
* متى يتوقف صرف بدل البطالة؟
توجد عدة حالات توجب وقف صرف بدل البطالة، حددتها المادة 92 من القانون، حيث نصت على تحديد الحالات الآتية:
1- إذا لم يتردد المؤمَّن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلا في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.
2- إذا رفض المؤمَّن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص.
3- إذا جُنِّد المؤمَّن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
* إذا سقطت إحدى الحالات لوقف البدل، هل يمكن إعادة صرفه مجددا؟
تميز القانون بالمرونة، حيث أتاح إعادة الحق في صرف التعويض للحالات 1 و2 بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
* في حال الحصول على عمل مادي أقل من البدل، هل يمكنه استمرار التعويض؟
نعم، فوفقا للمادة 91 أيضا، إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة، يستمر صرف ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر، وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
* وماذا إذا حصل على معاش أقل من البدل؟
في هذه الحالة أيضا، تسري المادة السالفة أيضا، حيث إنه إذا استحق المؤمَّن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة، يصرف ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والمعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
ولتوضيح عدد البنود الخاصة بباب "بدل البطالة"، أوضح فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، تفاصيلها وتفسيرها، منوها بأنها ليست مواد نهائية، حيث ما زالت اللجنة تناقش قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة حتى الآن، ما يعني كونه خاضعا للتعديلات، والانتهاء منه، تمهيدا لعرضه بالجلسة العامة للبرلمان وإقراره كاملا.
وأجاب أبو خضرة، على الأسئلة الخاصة ببدل البطالة، كالتالي:
* ما أبرز الفئات التي يتضمنها الباب؟
يختص التعويض بشكل أكبر العاملين في القطاع الخاص وتركوه، نظرا لظروف العمل غير المستقرة به، حيث حرص البرلمان على توفير بدل لهم لحين حصولهم على فرصة عمل جديدة.
ويجري حاليا البحث لإضافة عدة فئات بشكل واضح فيه، من بينهم العمالة غير المنتظمة.
* هل يقتصر القانون على الأفراد الذين تركوا عملهم؟
حرصت اللجنة على تقسيم الفئات، بين عاطل ومتعطل عن العمل، حيث اهتم الباب الحالي بالأشخاص الذين تركوا عملهم، بينما بالمواد القادمة سيتم الاهتمام بالعاطل والذي لم يسبق له الحصول على عمل.
* نصت المواد الحالية على "صرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة".. فماذا تعني؟
يعني ذلك أنه يمكن أن يتقدم المتعطلون والعاطلون الراغبون في تعلم حرفة معينة، لوزارة القوى العاملة من أجل الحصول على تدريب فيها وإجادتها، وهو ما يكون اختياريا ولا يقتطع من البدل تلك الفترة وإنما يحصل بموجبها على البدل لإعانته على المعيشة.
* اشترطت المواد حصول العاطلين على البدل لمدة 28 أسبوعا.. هل يمكن تجديدها؟
ما زالت تلك المواد خاضعة للمناقشة والانتهاء منها خلال أيام، حيث لم يتم تأكيد كون تلك الفترة قابلة للتجديد أو غير مسموح بتجديدها.
وزارة القوى العاملة
مشروع قانون التامينات
مجلس النواب
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
قانون التامينات الاجتماعية الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية
صرف بدل البطالة للعاطلين
تامين البطالة البطالة
بدل البطالة العاطلين
القوى العاملة بالبرلمان
القوى العاملة
القانون
البرلمان