هيئة الاستثمار تصدر ضوابط تشكيل لجان مراجعة تقييم التقدير
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار التنفيذى رقم 480 لسنة 2019 الخاص بضوابط تشكيل لجان مراجعة تقييم التقدير المبدئي للحصص العينية المقدم في رأسمال الشركات وتنظيم عملها واعتماد القرارات الصادرة منها، وذلك بناء على ما ورد بمواد قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ويتم تشكيل هذه اللجان برئاسة مستشار بأحد الهيئات القضائية وعضوية أربعة خبراء وفقًا لطبيعة الحصة العينية محل التقييم على ألا يكونوا من غير أعضاء لجنة التقييم الأولى، على أن يتم تقديم طلب إعادة النظر بشأن التحقق في صحة التقدير المبدئي للحصص العينية وأصول والتزامات الشركة خلال 30 يوما من تاريخ إخطار الشركة بالتقرير، ويتولى قطاع الأداء الاقتصادي بهيئة الاستثمار النظر في الطلبات المقدمة في الشركات وتشكيل لجنة مراجعة التقييم.