هل يجوز قضاء الصوم عن المتوفى؟.. الإفتاء تجيب!
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "توفيت أمي ولم تكن قد قضت أيام فطرها في رمضان بسبب حيضها، وقد تركت مالًا، فهل نكفر عنها من هذا المال؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار قائلة:
إذا أفطر الصائم بعذر واستمر العذر إلى الموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يصام عنه ولا فدية عليه؛ لعدم تقصيره، ولا يلحقه إثم؛ لأنَّه فرض لم يتمكَّن من فعله إلى الموت فسقط حكمه، كالحجِّ.
أمَّا إذا زال العذر وتمكَّن من القضاء، ولم يقضِ حتَّى مات، فوليُّه مخير بين الصيام وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينًا، ومقداره مدٌّ عند الشافعية، وهو نحو نصف كيلو جرام من بر أو قمح أو تمر أو غير ذلك من قوت أهل البلد، فيمكنه حساب عدد الأيام وتقسيمها صومًا أو إطعامًا، ولا مانع من إخراج القيمة في الإطعام.
واوضحت لجنة الفتوى بالدار أن المراد بالولي الذي له أن يصوم عن الميت: القريب مطلَقًا، ويجوز للأجنبي عن الميت أن يصوم عنه بإذن وَلِيِّه.