صاحب مؤسسة تبريد يستولي على 5 ملايين في تجارة وهمية للبترول والذهب
صادقت محكمة الاستئناف، أخيرا على حكم أصدرته المحكمة الجزائية في جدة، قضى بمعاقبة مواطن، بالسجن 3 سنوات، و300 جلدة، في الحق العام، وإعادة 5 ملايين ريال لأصحابها في الحق الخاص، بعدما أدين بممارسة النصب والاحتيال، في أعمال وهمية لـ«الوساطة المالية في تجارة البترول والذهب» مع شركة دولية مقرها لندن «اتضح أنها أيضا وهمية».
وتعود التفاصيل، إلى تحويل المواطن نشاطه في التكييف والتبريد إلى ما أسماه أعمال الوساطة المالية في تجارة الذهب والبترول، مقدما لعملائه عقودا منسوخة من الإنترنت، ليقعوا في حبال نصبه، ويتم التحويل له من قبل مواطنين ومواطنات مبالغ وصلت إلى 5 ملايين ريال، ليتضح بعدها أنه يبيع الوهم لعملائه.
وفيما تلقت النيابة العامة بلاغات عدة ضد صاحب المؤسسة، الذي قدم نفسه على أنه وسيط مالي معتمد من شركات وساطة مالية في لندن، تم تتبع حساباته البنكية، ليتم التأكد من التحويلات على حسابات عدة مؤسسات تابعة له، وتتم إحالته إلى المحكمة الجزائية بتهمة النصب والاحتيال.
وفيما بدأت المحكمة تنظر في القضية، تم الاستماع لأطراف الدعوى، والاطلاع على كشوفات الحسابات وتقرير النيابة وإقرارات المتهم باستلام المبالغ من عدد من الضحايا، فضلا عن رصد سابقة مشابهة للمتهم أدين فيها بالنصب والاحتيال المالي.
كما اطلعت المحكمة على إفادات وزارة التجارة على المحكمة، بأن المتهم لا يملك رخصة في الوساطة وأن الشركة المزعومة التي ادعى بأنها دولية ومقرها لندن ليست سوى شركة وهمية.
وأدانت المحكمة صاحب المؤسسة بأكل أموال الناس بالباطل عن طريقة التعامل مع شركة وهمية ليس لها نشاط تجاري، والعمل بدون ترخيص نظامي، فضلا عن إدانته بالتحايل على الجهات المختصة، واستغلال حساب مؤسسته التجارية بالمملكة بتصدير مبالغ غير مرخص له فيها، ووصفت المحكمة ما أقدم عليه المتهم، بأنه «انتهاك لحرمة الأموال وإخلال بالأمن»، لافتة إلى أن عدم ارتداعه من عقوبة لجريمة سابقة، يوجب تشديد العقوبة عليه.
ويعد الاحتيال وغسل الأموال جرائم موجبة للتوقيف حذر المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي والموثق سعد مسفر المالكي من التعامل المالي مع من يدعي العمل في الوساطة المالية دون ترخيص، معتبرا ذلك من الأعمال الإجرامية التي تتضمن شبهات غسل أموال ونصب واحتيال مالي.
كما حذر عضو النيابة السابق المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي، من استخدام الحسابات الشخصية أو حسابات المؤسسات الخاصة في تلقي أو تحويل الأموال، مشددا على أن التعامل مع جهات تمويلية أو مؤسسات للوساطة المالية بدون ترخيص وبدون تحقق وتوثق من مرجعيتها وسلامة موقفها القانوني يكبد المتعاملين معها خسائر مالية فضلا عن احتمال تورطهم في قضايا نصب واحتيال أو توظيف أموال أو غسل أموال. ولفت إلى أن المحاكم الجزائية تختص بالنظر في قضايا النصب والاحتيال المالي وتصدر أحكاما تعزيرية في حين تصدر في قضايا غسل الأموال عقوبات منصوص عليها في النظام وكلتا التهمتين من الجرائم الموجبة للتوقيف متى توفرت أركان وعناصر الجريمة.