رئيس هيئة النيابة الإدارية تقترح نظام لتبويب باب السلطة القضائية في الدستور

أخبار مصر

بوابة الفجر

قالت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، خلال مشاركتها في ثاني جلسات الحوار المُجتمعي بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الخميس، بحضور رجال القضاة، إن المادة 185 والتي تتعلق بالجهات والهيئات القضائية في بدايتها تنص على أن تقوم كل جهة وهيئة قضائية على شئونها ولها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، والنص المقترح ينص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية قائلة: "الدولة تتبنى مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها ومن ضمنها أن تكون لها ميزانية مستقلة، كما أن مسألة التعامل مع الترقيات فهناك شروط للتعيين أو الترقيات، حتى رؤساء المجالس والهيئات لا يستطيعون التدخل فيها".

وأضافت الرافعي، أن النص المقترح يشير إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية له علاقة بالترقيات، فنريد بيان بمدى علاقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية مع باقي المراكز الأخرى، كما أن اختصاصات المجلس غير محددة ويجب توضيح الاختصاصات التفصيلية، وحول تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، أكدت أنه لم يرد في النص المقترح محور تشكيل المجلس وما عدد أعضائه وهل النسب متساوية بين الهيئات؟، مطالبة ببيان تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأن يضمن التشكيل التساوي بينها، واقترحت نظام لتبويب باب السلطة القضائية فى الدستور، بأن يكون الفصل الأول أحكام عامة، والثانى (قضاء ونيابة عامة)، والثالث (مجلس الدولة)، والرابع (هيئة قضايا الدولة)، والخامس(النيابة الإدارية).

وتتضمن التعديلات الدستورية المُرحلة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس على:

تعديل المادة "102"، يستهدف الاقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة "102" ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون له حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلا عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية نظرا لما أثارته من مشكلات فى التطبيق العملى، وتعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.

وتعديل المادة 160 وتضمن تعديل الفقرة الأولى، ونص المقترح على أنه "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله"، وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة ونص المقترح على "ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب".

وتعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، وتعديل المادة "190"، ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة، وتعديل المادة "189"، ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وتعديل المادة "189"، ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وتعديل المادة "200"، ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، وتعديل المادة "204"، ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.

وتعديل المادة "234"، ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد، وتعديل المادتان "234،244"، يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.

وفي مجال إصلاح نظام الانتخابات، حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزامًا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.

كما يتضمن طلب التعديل عددا من النصوص المستحدثة المقترح إضافتها وهى:
مادة تعيين نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى القيام بمهامه واختصاصاته، ومادة إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن "250" عضوا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عاما وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.

وحول المادة الانتقالية، يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 معدلة من الدستور.