خبير قانوني: المؤبد ينتظر عصابة الشرطة المزيفة بـ 15 مايو
قررت نيابة 15 مايو، اليوم، حبس تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة لسرقة السائقين بمنطقة الجبلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى الرائد أحمد ماضي، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من المدعو "إسلام تمام"، مفاده، حال مروره مستقلًا سيارة نصف نقل بيضاء اللون تحمل رقم لوحات "ب د ر 543"، محملة بأدوات كهربائية، بطريق الأوتوستراد منطقة بين الجبلين دائرة قسم شرطة 15 مايو، اعترضت طريقه سيارة ميكروباص وخرج منها أشخاص مسلحون، أوهموه بأنهم ضباط شرطة، وطلبوا بطاقته للكشف عليه جنائيًا، وقاموا بالاستيلاء على سيارته وأنزلوه في وسط الطريق ولاذوا بالفرار.
بإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، تم تحديد المتهمين، وتبين أنه وراء الواقعة تشكيل عصابي مسلح مكون من 7 عاطلين.
عقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية بقيادة الرائدين محمد يحيى، أحمد الحسيني، معاوني مباحث القسم، وتم القبض على الجناة وعثر بحوزتهم على بنادق آلية وخرطوش، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وهي عبارة عن "8 ثلاجات- 10 شاشات 32 - 15 غسالة - 2 خلاط"، وجارٍ تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث مماثلة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
من جانبه قال المستشار القانونى محمد صبرى الشرنوبى فى تصريح خاص "للفجر": يعاقب التشكيل العصابي بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة بتهمة انتحال صفة الشرطة وذلك طبقا لنص المادة 156 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وأضاف الشرنوبى أن التشكيل العصابي يعاقب أيضا بالسجن المؤبد، وذلك طبقا لنص المادة 313 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
الأول:- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلا.
الثاني:- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
الثالث:- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
الرابع:- أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا أو أوده أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعي صدروه من طرف الحكومة.
الخامس:- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحته.
وأوضح محمد صبري، أن المتهمين يعاقبون بالعقوبة الأشد وهي السجن المؤبد والمنصوص عليها في المادة 313.