"مصر للطيران": 15 رحلة إلى أبوسمبل لنقل 1000 سائح في "تعامد الشمس على رمسيس الثاني"

أخبار مصر

الطيار شريف خليل
الطيار شريف خليل


أعلنت شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية إكسبريس، عن تسيير 15 رحلة إضافية تستوعب ما يقرب من ألف سائح إلى  أبو سمبل في الفترة من 20 وحتى 22 فبراير الحالي لنقل الراغبين من الأفواج السياحية وممثلي وكالات الأنباء العالمية لتغطية الظاهرة الفريدة "احتفال تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني"، التي تحدث مرتين سنويًا.

ومن جانبه صرح الطيار شريف خليل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية إكسبريس قائلاً: "إن الشركة حريصة دوماً على الاهتمام بمثل هذه الظاهرة الفريدة التي تلقى اعجاب العديد من العملاء من شتى أرجاء العالم " مضيفاً إلى أن اهتمام الشركة بهذا الحدث يأتي في إطار دورها  في تنشيط حركة السياحة والسفر الوافدة ومساهمتها في التسويق والترويج للمقومات السياحية المصرية.



ثارت على الساحة في الآونة الآخيرة قضية تسجيل المباني الأثرية، وهل كل مبنى له طراز يجوز تسجيله وفرض حماية الدولة عليه أم أن الأمر أعمق من ذلك وتسجيل عنصر سواء مبنى أو قطعة وتحويلها إلى أثر يخضع لأحكام القانون يحتاج لخطوات معينة؟ 

وأجاب الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية في وزارة الآثار، عن هذه التساؤلات، حيث يقول إن تسجيل أي مبنى أثري يتم وفق خطوات معروفة ومحددة، وتبدأ أولًا بتشكيل لجنة لمعاينة المبنى الأثري أو التحفة الأثرية، وتكون هذه اللجنة من المنطقة التابع لها الأثر. 

وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لبوابة الفجر الإلكترونية، أن اللجنة تقوم بعمل مذكرة للعرض على لجنة المراجعة في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وأن ارتأت اللجنة أن العرض جيد تقوم برفعه للجنة الدائمة، وإن كان العرض ينقصه شئ من القواعد المنظمة للتجسيل فتقوم بإعادته مرة أخرى للمنطقة للمزيد من الدراسة.

وأشار مصطفى أنه بعد اكتمال الدراسة تقوم لجنة العرض برفع المذكرة إلى اللجنة الدائمة، ثم تقوم اللجنة الدائمة بما فيها من خبراء بدراسة العرض، وفقًا للمادة الأولى والثانية من قانون قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010، والمادة الأولى تقول "يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت الشروط الآتية:

 أن يكون نتاجًا للحضارة الصرية أوالحضارات المتعاقبة، أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان، التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى قبل مائة عام. 

أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر. 

أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر، أو له صلة تاريخية بها، ويعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون، وفي المادة الثانية، يبيح القانون لرئيس الوزراء ووزير الآثار أن يعتبر أي عقار أو منقول ذي قيمة... أثرًا متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته، وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد في المادة السابقة.