مفوضي مجلس الدولة توصي برفض دعوى "حظر النقاب" بالأماكن العامة
أودعت هيئة مفوض الدولة تقريرها الخاص بالدعوي رقم 17527 لسنة 72 ق، المعروفة إعلامياً بقضية "حظر النقاب" والذي أوصي بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري وإلزام المدعي بالمصروفات.
وأكد التقرير، أن زى المرأة المسلمة يجب أن ينضبط وفق الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور، وأنه لا يجوز خروج "النقاب" من أصله الإباحي إلى الحظر المطلق والمنع التام، وإن كان ستر المرأة لوجهها ليس فرضاً وفق العديد من الآراء الفقهية، فإنه ليدخل في دائرة المباحات وهو جائز.
وأشار الهيثم سعد المحامى المتدخل الهجومى في الدعوى، إلى أن التقرير استند إلى نصوص الدستور وما استقر من النصوص القانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا المتواترة، المؤكدة لتساوى المواطنين أما القانون وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، فإنه لا يجوز للجهة الإدارية أو أي جهة أخري حظر ارتداء النقاب مطلقا، وأنه يحق للمرأة أن ترتدي الزي التي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها.
وأكد سعد أن هيئة المفوضين استندت إلى اعتبار أن ارتداء النقاب حق للمرأة المسلمة وحرية شخصية، وأن عدم قيام الدولة أو أجهزتها بفرض حظر النقاب في المجتمع المصري يتفق مع صحيح حكم القانون، ولا يشكل معه امتناع عن قرار إداري سلبياً.
وأكد سعد أن التقرير أوصي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري مع ما يترتب علي ذلك من آثار. مشيراً إلى أن التقرير أعلى قيمة الحرية الشخصية للمرأة المسلمة في التمسك بدينها والتزام شريعته.
وطالب سعد مقيم الدعوي بالبحث عن الجامع المشترك بين المصرين وإعلاء المصلحة الوطنية وعدم انتهاج مثل هذا السلوك الذي يكرس لرفض فصيل كبير من المجتمع المصري ويظهر عدم احترامه للمرأة وحقها في اختيار ما يناسبها من زي، طالما توافق مع السلوك العام.
وأضاف سعد أن مثل هذه الدعاوي اليوم قد تتسبب في مزيد من الاحتقان داخل المجتمع وتتعارض مع توجهات الدولة والقيادة المصرية في زيادة اللحمة الوطنية، مشيراً إلى أن مثل هذه الدعاوى قد تتخذ زريعة لدى الجماعات المتطرفة في استقطاب الشباب بحجة محاربة الدولة للشريعة، وهو ما نفته هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الصادر في هذه القضية.