'عبدالعال' يرفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على تعديل الدستور.. والانعقاد 23 فبراير

أخبار مصر

بوابة الفجر


رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم الخميس، بعد إحالة مقترح تعديل الدستور للجنة التشريعية، بعد الموافقة المبدئية عليه من حيث المبدأ، وقرر عودة البرلمان للانعقاد 23 فبراير الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الخميس، على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من 155 عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، بموافقة 485 عضوا، مع إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يوما.

وتضمنت الموافقة الإبقاء على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين 212 و213 من الدستور المتعلقة بالمادتين، والتي كانت تتضمنهما التعديلات المقترحة. 

ونص تقرير اللجنة العامة على المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي:

أولًا: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع:

(أ) دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.
(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.
(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلًا مؤقتًا.

ثانيًا: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي:
(أ) إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.

ثالثًا: في مجال السلطة القضائية:
(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.

رابعًا: في مجال مهمة القوات المسلحة:
( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.
(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.

خامسًا: في مجال إصلاح نظام الانتخابات:
حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزامًا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.

سادسًا: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:
استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.