11 فبراير.. الحكم في طعون نقيب الصيادلة الموقوف لعودته للنقابة
قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، مد أجل الحكم في الطعنين المقامين من محيي عبيد نقيب الصيادلة -الموقوف بحكم قضائي- لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الجمعية العمومية للنقابة بوقفه وإحالته للتحقيق، لجلسة 11 فبراير الجاري.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قضت بتأييد قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة التي انعقدت في يوم 15 مايو وما ترتب عليها من آثار أخصها قرار وقف النقيب الدكتور محي عبيد عن عمله وإحالته للتأديب.
وكما قضت المحكمة ببطلان قرار نقيب الصيادلة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في اليوم السابق الإثنين الموافق 14 مايو، وألغت المحكمة ما ترتب على ذلك الاجتماع من قرارات أخصها إلزام النقابة باستلام أوراق ترشح كل من عصام عبدالحميد عبدالعزيز، على منصب النقيب، وأوراق أحمد محمد عبدالله عبيد، للترشح على عضوية مجلس النقابة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن نقيب الصيادلة - وإن كان يستوى على قمة النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى- إلا أنه لا يحل محل مجلس نقابتها بشأن ما أسند للمجلس من اختصاصات بموجب القانون، موضحة أنه لكل من النقيب ومجلس النقابة اختصاصه الذى حدده القانون، ومن ثم فإن النقيب يمثل جزءا من الكل ولا يحق له تجاوز اختصاصه ومده لنيل اختصاصات مجلس النقابة.
وأوضحت المحكمة أنه بناء على ما سبق ولما كان قرار الدعوة للجمعية العمومية المشار إليها لم يتم عرضه على مجلس النقابة، فمن ثم تكون الدعوة قد صدرت من غير مختص ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المحددة قانونا لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة للانعقاد، مما يكون معه قرار نقيب الصيادلة بدعوتها قد صدرفاقدًا سنده من الأوراق والقانون.
وأبطلت المحكمة بموجب ذلك الحكم جميع القرارات التى مررها نقيب الصيادلة عن طريق ذلك الاجتماع، باعتباره قد تم بناء على دعوة باطلة، باعتبار أن تلك القرارات ترتبط بعلاقة تبعية بقرار الدعوة.
كان نقيب الصيادلة قد أعلن فى وقت سابق أن الجمعية العمومية غير العادية للنقابة وافقت على إسقاط عضوية 5 أعضاء من مجلس نقابة الصيادلة، هم: أحمد عبيد، وأحمد فاروق، وجورج عطالله، وفتح الله الشرقاوى، محمد عصمت.