"المفوضين" تؤيد تحصيل ١٧ مليون جنيه ضريبة مبيعات من شركة أجهزة كهربائية
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري "دائرة المنازعات الضريبية "، برئاسة المستشار محمد عبد الله الصعيدي، برفض دعوى مجموعة شركات أجهزة كهربائية، لرد مبلغ ٤ ملايين جنيه إليها من مصلحة الجمارك، وإعفائها وبراءة ذمتها من دفع مبلغ ١٣ مليون جنيه، باقي أقساط ضريبة مبيعات عن سلع رأسمالية استوردها صاحب الشركة بغرض تطوير مصنعه، وأيدت الهيئة قرار مصلحة الجمارك لتحصيل المبالغ على أقساط كضريبة.
واستند التقرير الذي أعده المستشار مصطفى بدر، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن شركات الأجهزة الكهربائية المعروفة باسم شركات مساهمة مصرية ومقيدة بالسجل التجاري، ومن ثم فهي تعد تاجرا وتمارس عملًا تجاريًا في مفهوم قانون التجارة، ولما كانت واقعة استيراد الآلآت والمعدات اللازمة لإنشاء وتأسيس الوحدات الإنتاجية بها، وتطويرها وزيادة القدرة الإنتاجية يعد من الأعمال ذات الصلة بنشاطها، ومن ثم يعد عمًلا تجاريًا ويخضع للضريبة العامة على المبيعات.
وأوضح التقرير، أن الثابت قيام الشركة باستيراد معدات وآلات من الخارج، وقيدت بالشهادات الجمركية الصادرة من مصلحة الجمارك منذ عام 2003، وذلك لاستخدامها في عمليات الإنتاج بالشركة، وهو ما أيده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، إلا أن هذه السلع لم ترد ضمن السلع المعفاة قانونا من الخضوع للضريبة، وكان استيرادها بغرض الاتجار بها، وذلك باستعمالها في تجارته، وعليه تعتبر من السلع الخاضعة للضريبة.
وأفرجت عنها الدائرة الجمركية من قِبل مصلحة الجمارك بعد دفع مبلغ وقدره " ٤ ملايين جنيه كدفعة أولى، ومتبقى أقساط عن السلع الرأسمالية التي استوردها مبلغ قدره ١٣ ملايين جنيه.
ورأت هيئة مفوضي الدولة، أن مسلك مصلحة الجمارك وفرض هذا المبلغ ضريبة مبيعات متفقا وصحيح حكم القانون، وعليه يكون طلب الشركة ببطلان مطالبته بهذا المبلغ غير قائم على سند يبرره الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
وكانت إحدى شركات الأجهزة الكهربائية المعروفة، أقامت دعوى بالمحاكم العادية وتم رفضها وتأييد فرض المبلغ كضريبة مبيعات، مما دعاها إلى إقامة طعن بمحكمة النقض على الحكم، والتي أحالت الدعوى برمتها من القضاء العادي إلى القضاء الإداري للاختصاص.