مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن موافقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ويتضمن مشروع القانون 20 مادة مٌقسمة على 5 فصول، أولها يضم المواد من المادة (1) وحتى المادة (4) والتى خٌصصت لإنشاء الهيئة وتبعيتها للوزير المختص بالبحث العلمى، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وقد وضع القانون للهيئة، فى المادة (2) منه، هدفًا أساسيًا هو دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث العلمى.
وفصلت المادة (3) من مشروع القانون اختصاصات وصلاحيات الهيئة الوليدة والتى من أهمها تمويل الأبحاث العلمية وتشجيعا لاستفادة منها وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمى فى الدولة، والاشتراك فى وضع خطة الدولة فى مجال البحث العلمى، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والاشتراك فى تمويل الأبحاث العلمية التى تجريها الجامعات الأجنبية والمنظمات المتخصصة التى لها مقر رئيسى داخل البلاد.
وخصص مشروع القانون الفصل الثانى منه لموازنة الهيئة ومواردها، والتى حرص القانون على تنويعها ليضمن للهيئة ملاءة مالية تمكنها من النهوض بمسئولياتها.
وأكد مشروع القانون فى المادة (6) منه، على أن للهيئة موازنة مستقلة. وخٌصصت مواد الفصل الرابع من القانون لتحديد كيفية إدارة الهيئة، فنصت على تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى، وعضوية 10 أعضاء روعى اختيارهم من الجهات المعنية بالبحث العلمى فى مصر، وذلك لمدة سنتين تقبل التجديد لمدة واحدة. كما حددت مواد هذا الفصل اختصاصات مجلس إدارة الهيئة.
وقد نشرت الفجر في مارس الماضي الموافقة النهائية على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وجاء نص القانون على النحو التالي:
مادة 1
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
هيئات التعليم العالى والبحث العلمى: الجامعات الحكومية، والأهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.
الوزير المختص: الوزير الذي يشرف على الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثي.
السلطة العلمية المختصة: مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثي.
مشروعات البحث العلمى او التطوير: المشروعات التى تهدف الى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات، وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة.
أودية العلوم والتكنولوجيا: مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف الى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية والدولية، وذلك لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة، وللوصول إلى منتجات محلية الصنع.
الحاضنات التكنولوجية: المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمى والابتكار التى تنشا بغرض تقديم خدمات الأعمال والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمى واليات المساندة والاستشارات الفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات البحث العلمي، للوصول إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع.
مخرجات البحث العلمى: المعارف الفنية أو الملكية أو براءات الاختراع أو النماذج الصناعية أو نتائج البحوث والخدمات المبنية على الابتكار.
مادة ٢
لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لموارد هيئات التعليم العالى والبحث العلمى التى يدخل ضمن مواردها عائد استغلال مخرجات البحث العلمى.
مادة ٣
لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى، أن تجرى جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من اجله.
ولها فى سبيل ذلك التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وكافة الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية، وذلك دون التقيد بالقوانين او اللوائح او القرارات الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.
مادة ٤
لهيئات التعليم العالى والبحث العلمي تأسيس شركات بمفردها او بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك لقاء استهدام مخرجات البحث العلمى او التطوير الذى تقوم به الشركة باستخدامه.
ولا يحوز للشركات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون، أن تحرى تصرفا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمي، فى رأس مال الشركة الا بعد موافقة الوزير المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد اللازمة بما لا يتعارض مع مقتضيات الامن القومي.
مادة ٥
لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى منفردة، أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها للنهوض بأغراضها فى مجالات البحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، دون الإخلال بأحكام قانون حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢
مادة ٦
لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى، إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص، وبعد موافقة السلطة العلمية المختصة.
مادة ٧
تعفى هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من أداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والموارد اللازمة للمشروعات البحثية التى تستوردها من الخارج، وذلك بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية، ويكون رد وزير المالية خلال شهر،وفى حالة عدم الرد خلال هذه المدة تكون موافقة نهائية، وذلك بناء على إقرار يقدم منها يفيد بان هذه السلع مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها.
مادة ٨
للشركات الحق فى تمويل مشروعات البحث العلمى التى يتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة، ويحسب هذا التمويل ضمن مصروفات تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبى لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، وللأفراد كذلك تمويل هذه المشروعات ويخصم هذا التمويل من صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة على الدخل.
مادة ٩
تعفى مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمى أو التطوير التى تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كافة أنواع الضرائب والرسوم إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.