في اليوم العالمي لمكافحته.. كيف تصدت مصر لمنع الفساد؟
يحتفل العالم سنويًا في التاسع من يناير، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وفق ما اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل إذكاء الوعي عن مشكلة الفساد وعن دور الاتفاقية في مكافحته ومنعه.
واعتمدت الجمعية
العامة، في 31 أكتوبر 2003، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وطلبت إلى الأمين
العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر
الدول الأطراف في الاتفاقية، ودخلت الاتفاقية-التي تنص على التزام المعاهدة بشكل قانوني
الدول الأعضاء باتخاذ خطوات نحو الحد من الفساد وفرض القانون، وهناك خمس نقاط رئيسية
أكدتها الاتفاقية: اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع الفساد؛ إنفاذ القانون والنظام؛ التعاون
دوليا للحد من الفساد؛ استرداد الأصول وعودتها إلى بلد المنشأ؛ تقديم المساعدة الفنية
وتبادل المعلومات- حيز التنفيذ في ديسمبر 2005، حتى اختارت الجمعية التاسع من يناير
يومًا عامًا لها.
وتزامنًا مع هذا
اليوم، تستعرض "الفجر"، فيما يلي
كيف تصدت مصر لمكافحة ومنع الفساد؟.
ونشرت الصفحة الرسمية
لهيئة الرقابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في الخامس
والعشرين من ديسمبر الماضي، أبرز التشريعات التي وضعها المشرع المصري التي تنظم أعمال
الجهات والأجهزة العاملة في مجال منع ومكافحة الفساد، كما وضع منظومة تشريعية تضمنت
تجريم الكثير من جرائم الفساد التي أوردتها اتفاقية الأمم المتحدة، ولعل أهم هذه التشريعات.
1-قانون العقوبات الصادر بالقانون
رقم 58 لسنة 19 37 وتعديلاته
يتضمن مجموعة من
القواعد القانونية التى تنظم أنواع الجرائم والعقوبات المقررة لها وقد أفرد المشرع
البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى بالقانون للجنايات والجنح المضرة بأمن البلاد
من الخارج والداخل، والباب الثالث لجرائم الرشوة، والباب الرابع لجرائم اختلاس المال
العام والعدوان عليه والغدر والباب السادس لجرائم التزوير.
2- قانون الإجراءات الجنائية الصادر
بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته
هو مجموعة القواعد
القانونية التى تنظم مباشرة الدعوى الجنائية وانقضائها واختصاصات سلطات التحقيق ومأمورى
الضبط القضائى وواجباتهموكذا حالات وإجراءات القبض والتفتيش والتصرف فى الأشياء المضبوطة،
كما يحدد القانون اختصاصات المحاكم وترتيب الإجراءات أمامها وطرق الطعن على الأحكام .
3- قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية
والمحاكم التأديبية رقم117 لسنة 1958 وتعديلاته
هو القانون المنظم
لإختصاصات النيابة الإدارية من حيث رقابة وفحص ومباشرة التحقيقات مع الموظفين العموميين،
وكذا تحديد اختصاصات المحاكم التأديبية وأنواعها وكيفية مباشرة الدعاوى أمامها وطرق
الطعن على الأحكام الصادرة منها.
4- قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة
الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته
هو القانون المنظم
لعمل واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والمتمثلة فى بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل
والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية واقتراح وسائل تلافيها، وكذا متابعة
تنفيذ القوانين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية
والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها
إلى جانب الاختصاص بكشف وضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين وتستهدف المساس بسلامة
أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة.
5- قانون الجهاز المركزي للتنظيم
والإدارة رقم 118 لسنة 1964 وتعديلاته
هو القانون المعنى
بالعاملين فى الوحدات التى يتألف منها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة
والشركات التابعة لها من حيث تطوير مستوى الخدمة المدنية وتحقيق العدالة فى معاملة
العاملين والتأكد من مدى تحقيق الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها فى ميدان الإنتاج والخدمات .
6- قانون الكسب غيرالمشروع رقم11لسنة1968
المعدل بالقانون رقم62 لسنة1975
هو القانون المعنى
بمفهوم الإثراء غير المشروع وتكييفه والعقوبات المقررة له والطوائف التى تخضع لأحكامه
من شاغلى الوظائف العامة أو المتعاملين مع المال العام والإجراءات الكفيلة بتعقب ثراوتهم
لبيان مدى مشروعيتها.
7- قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة
1971 وتعديلاته
أنشئت الإدارة العامة
لمباحث الأموال العامة بموجب القرار الجمهورى رقم 10 لسنة 1984 وتم تنظيم أعمالها وتحديد
اختصاصاتها بموجب قرار وزير الداخلية رقم 167 لسنة 1985 حيث تختص الإدارة المذكورة
بجمع الاستدلالات فى شأن جرائم التزييف والتزوير وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب
غير المشروع وجرائم الإختلاس وغيرها من جرائم العدوان على المال العام والإضرار به
وجرائم التلاعب فى أموال الشركات المساهمة وجرائم النقد والتهريب وجرائم توظيف الأموال
وغسل الأموال .
8- قانون السلطة القضائية رقم
46 لسنة 1972 وتعديلاته
هو القانون المعني
بتنظيم المحاكم وتنظيمها وتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم
وإعارتهم وواجباتهم ومساءلتهم تأديبياً وكذا تعيين وترقية وتأديب العاملين فى المحاكم
المختلفة.
9- قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
هو القانون الذى
ينظم تشكيل وترتيب الوظائف بمجلس الدولة وتحديد اختصاصاته وأنواع محاكمة (قضاء إدارى/
تأديبية/ إدارية عليا) وطرق الطعن أمامها وكذا تنظيم أعمال قسمى الفتوى والتشريع وكافة
الأمور المتعلقة بترقيات أعضائه ونقلهم وتأديبهم.
10- قانون العاملين المدنيين بالدولة
رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته
هو القانون المعنى
بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من حيث تنظيم طرق التعيين وترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف
ونقل العاملين وترقياتهم وتحديد طرق قياس كفاية أدائهم وأسلوب تأديبهم والجزاءات الموقعة
عليهم .
11- قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته
هو القانون الذى
ينظم القواعد القانونية التى تهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص
العامة الأخرى، كما يحدد اختصاصات الجهاز والتى من أهمها معاونة مجلس الشعب فى مباشرة
الرقابة المالية على الجهات المتعاملة مع المال العام ، كذا فحص ومراجعة أعمال وحسابات
أى جهة يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس
الوزراء.
12- قانون الوظائف القيادية رقم
5 لسنة 1991 وتعديلاته
هو القانون المعنى
بتنظيم قواعد شغل الوظائف القيادية فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
والأجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات العامة
وبنوك القطاع العام والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة.
13- قانون المناقصات والمزايدات رقم
89 لسنة 1998 وتعديلاته
هو القانون المنظم
لعمليات شراء وبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات وكذا أعمال تنفيذ عقود التوريدات
والمقاولات والتى تقوم بها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها
موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية أو الإقتصادية.
14- قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة
2002 وتعديلاته بالقانون رقم 36 لسنة 2014
هو القانون المعنى
بقواعد وطرق ومكافحة غسل الأموال عن كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المعدل،
سواء أرتكب داخل البلاد أو خارجها، حتى كان معاقباً عليه فى كلتا الدولتين، ويعد مرتكب
جريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصليـة.
15- قانون البنك المركزى والجهاز
المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته
هو القانون المعنى
بتنفيذ السياسات النقدية والإئتمانية والمصرفية من خلال إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها
ومواصفاتها وإدارة السيولة النقدية فى الاقتصاد القومى، والرقابة عليها.