اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة أحمد دومة بأحداث مجلس الوزراء
تصدر اليوم، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها في إعادة محاكمة أحمد دومة في "أحداث مجلس الوزراء".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وكانت قد أصدرت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قرارها في إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومه سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والمعروفة إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء"، بحجز القضية لجلسة 9 يناير للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.
واستمر الدفاع في المرافعة عن المتهم أحمد دومة طوال 3 جلسات، ترافع فيهم أحمد راغب، وطاهر أبو النصر، وفاطمة سراج، وهيئة الدفاع عن المتهم جاءت كالآتي.
في بداية المرافعات، دفع المحامي أحمد راغب، احد أعضاء هيئة الدفاع عن دومة، بعدم جواز تعديل الموقف القانوني للمتهم في الاتهام الموجه إليه في البند ثالثا من أمر الإحالة لصدور أمر ضمني بأنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية باعتبار المتهم فاعلا أصليا في جريمة الحريق العمد لمجلس الشعب، حيث لا يجوز للمحكمة تعديل نص الاتهام في هذه التهمة تحديدا، كون أن الدعوى بتاريخ 12 يناير 2012، وتم حينها توجيه تهم بينها وضع النيران عمدا علي المنشآت المملوكة للدولة والمنشآت الخاصة المتواجدة بشارعي القصر العيني ومجلس الوزراء، وهو يعني ان قضاة التحقيق قاموا بإصدار مايفيد بأنه لا وجه لاتهام دومة بأنه الفاعل الرئيسي في وضع النيران، ثم تراجعت جهات التحقيق وقامت بتوجيه تهمة الاشتراك مع المتهمين من الأول حتي 193 في وضع النيران عمدا علي مجلس الشعب.
كما دفع الدفاع ببطلان شهادة الأشخاص الذين تم استدعائهم من خارج قائمة أدلة الثبوت، وأي دليل أو دلائل لم تنصب علي القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة، كون الدفاع يتصور أن الشهود الذين تم استدعائهم من خارج القائمة، وذلك ترتب علي الدفع بعدم جواز تعديل الموقف القانوني للمتهم، مشيرا إلي أن الدفاع ليس لديه علم بأسباب استدعاء كم الشهود الذين تم استدعائهم، إلا أن الدفاع يري أن المحكمة يحق لها أن تستدعي من تراه لازما في القضية، ولكن يري الدفاع أن سلطة الاستدعاء المملوكة للمحكمة استخدمته لتعزيز تعديل الموقف القانوني للمتهم.