مذكرة لرئيس النواب ضد الحكم الصادر على نقيب المحامين
تقدم خالد أبوطالب، المحامي، عضو مجلس النواب، بمذكرة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طلب خلالها النظر في الحكم الصادر من محكمة جنح المقطم الجزئية ضد نقيب المحامين سامح عاشور، مشيرًا إلى أن الحكم مشوب بعيب الخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال لانتفاء صفة الموظف العام عن النقيب، وعدم انطباق المادة 123 عقوبات عليه.
وأعرب أبو طالب عن تضامنه الكامل مع نقيب المحامين، وأهاب بالنقيب العام عدم التراجع عن مواقفه الراسخة، وألا تثنيه هذه المحاولات عن السعي وراء مصالح النقابة على النحو المعهود عنه.
وكانت المذكرة كالتالي:
مذكرة مرفوعة إلى:
( 1 ) السيد الأستاذ الدكتور على عبدالعال ( رئيس مجلس النواب ).
( 2 ) السيد النائب المحترم بهاء أبوشقة ( رئيس اللجنة التشريعية ).
من النائب خالد أبوطالب ( عضو مجلس النواب – عضو لجنة الدفاع والأمن القومى ).
وذلك فى شأن حكم محكمة جنح المقطم الجزئية والصادر فى القضية رقم 16420 لسنة 2018 بجلسة الخميس الموافق 20 ديسمبر 2018 ضد النقيب المبجل معالى نقيب المحامين سامح عاشور.
حيث صدر حكم ضد السيد نقيب المحامين سامح عاشور أشتمل على قضاء بحبس سيادته سنتين وكفالة 20 ألف جنيه ؛ على سند وزعم من أن بعض الحاصلين على ليسانس الحقوق بطريق ” التعليم المفتوح ” قد عمدوا إلى مقاضاة سيادته والحصول على أحكام قضائية بإلزام النقابة بقيدهم فى جداولها بالمخالفة لشروط القيد الموضوعة بمعرفة مجلس نقابة المحامين سلفًا.
وإذ امتنعت النقابة عن تطبيق مؤدى ما اشتملت عليها هذه الأحكام لمخالفة صحيح القانون وتعارضها مع الشروط الجديدة الموضوعة لقيد المحامين بجداول النقابة فلقد قاموا بعض المحكوم لهم بإقامة جنحة ضد سيادة النقيب على سند من نص المادة ( 123 ) من قانون العقوبات، والتى قضى فيها ضد السيد النقيب على نحو ما تقدم بيانه.
ومن حيث أننا نمهد لمذكرتنا بأن هذه المذكرة لا تعد بوجه من الوجوه أو بشكل من الأشكال أو بصورة من الصور انتقاصًا من السلطة القضائية، أو حطًا من مكانة القضاء أو تعليقًا على أحكامه، ولا تجيزًا لمعالى النقيب أو تعاطفًا مع موقفه بقدر ما هو انتصاف لصحيح القانون وإعلاء لمبدأ سيادة القانون المنصوص عليه بالمادة ( 94 ) من الدستور ؛ والتى تنص على أن "سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة".
فإذا كان ذلك وكان الثابت أن مادة الاتهام ( 123 ) من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى أستعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أية جهة مختصة.
كذلك يعاقب بالحبس أو العزل كل موظف عمومى أمتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلًا فى إختصاص الموظف.
فإذا كان ذلك فإن الثابت من ظاهر النص المتقدم لزوم توافر عدد من الشروط التى تنهض بها أركان الجريمة المؤثمة بمادة الاتهام من بينها شرطين تخلفا عن واقعة التداعى:
الأول وهو لزوم إقامة الدعوى على موظف عمومى.
الثانى أن يدخل الاختصاص بتنفيذ الحكم فى اختصاصه.
وتفصيل ذلك على النحو التالى:
أولًا: فى خصوصية بيان صفة الموظف العمومى.
وابتداءً وقبل الخوض فى بيان مدى توافر هذا الشرط من عدمه فلقد كان يتعين على الحكم الصادر بإدانة معالى النقيب على النحو المتقدم بيانه إعمالًا لصحيح نص المادة ( 221 ) من قانون الإجراءات الجنائية أن يعرض بحيثيات حكمه للوقوف على بحث مدى توافر صفة الموظف العام من عدمه وذلك من واقع القانون الخاص ببيان هذه الصفة، وذلك باعتبار ما تنص عليه هذه المادة ( 221 ) إجراءات جنائية من أنه ” تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
فإذا كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المشار إليه سلفًا أنه لم يعرض لبحث هذه المسألة إيراد أو ردًا مكتفيًا فى سياقها بقوله أن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فهو الأمر الذى يعد معه الحكم بهذه، المثابة قد وقع فى عيب الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته.
وأما عن مبلغ توافر هذا الشرط فإن مرد الأمر فيه هو بتعريف "الموظف العمومى" فى مفهوم القانون الإدارى، وحيث خلا القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له من ذلك.
وأما قانون الخدمة المدينة رقم 81 لسنة 2018 فلقد أستقر على تعريف الموظف العام بأنه كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة ” وذلك وفقًا لنص الفقرة الخامسة من المادة الثانية من مواد إصدار القانون.
فإذا كان ذلك وكان الثابت أن السيد النقيب سامح عاشور بوصفه نقيبًا للمحامين لا يندرج تحت عداد الموظفين العموميين وفق هذا التعريف وكان البين من مدونات الحكم المشار إليه متقدم البيان أنه لم يتعرض لهذا التعريف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون الجنائى ومن أبجديات دراسته أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود نص ؛ وأنه لا يجوز التوسع فى تفسير القانون الجنائى أو القياس عليه.
ثانيًا: فى خصوصية الاختصاص بتنفيذ الحكم.
من حيث أنه وبحسب ما أسلفناه فإن الجريمة المؤثمة بمادة الاتهام ( 123 ) من قانون العقوبات يشترط لتوافرها أن يدخل الاختصاص بتنفيذ الحكم أو الأمر فى اختصاص الممتنع عن تنفيذه.
فإذا كان ذلك وكان مقتضى نص المادة ( 138 ) من قانون المحاماة والتى تحدد اختصاصات النقيب أنه ” نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويراعى الإلتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها. ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين فى القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولًا للمهنة مستقلًا وفى غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنًا.
وهو ما يستفاد منه قطعًا أن دور النقيب فى قبول القيد أو رفضه هو رئاسته للجنة المعنية بذلك وهى لجنة القيد وأن هذه اللجنة هى صاحبة الكلمة فى تطبيق شروط القيد على طالب القيد وأن مجرد رئاسة اللجنة لا تنعقد به المسئولية عن قراراتها إذ أن صوت النقيب فيها هو مجرد صوت واحد من ضمن خمسة أصوات أخرى.
فمن ثم وبالابتناء على ذلك ينتفى الشرط الثانى من شروط إعمال نص المادة ( 123 ) سالفة الإشارة إليها.
وخلاصة القول إذن فى هذا السياق أن الحكم القضائي الصادر السابق الإشارة إليه فى صدر هذا البيان ضد معالى النقيب هو حكم مشوب بعيب الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال.
وإننا نعلن تضامننا المطلق والكامل مع سيادة النقيب سامح عاشور ” نقيب المحامين ” فى هذه الأزمة وأننا نهيب بسيادته أن لا يتراجع عن مواقفه الراسخة وألا تثنيه هذه المحاولات عن السعى وراء مصالح النقابة على نحو ما عهدناه دائما.
لذا فإننا نتقدم بهذه المذكرة لسيادتكم آملين مناقشة ما جاء بها فعليًا والتدخل فى الأمر والإفادة ليس من أجل أشخاص بقدر ما هو من أجل سيادة القانون فأننا فى دولة قانون ومؤسسات يا سادة.