"البلديات"تعتمد قواعد عمل وإجراءات لجان مخالفات "كود البناء"

السعودية

عبداللطيف بن عبدالملك
عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ


اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، قواعد عمل لجان النظر واجراءاتها ومكافأة أعضائها في مخالفات تطبيق كود البناء السعودي.

وتُشكّل اللجنة في كل أمانة وبلدية فئة (أ) بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية من خمسة أعضاء أساسيين من الجهات ذات العلاقة على أن يكون ثلاثة أعضاء من الجهاز البلدي، بحيث يكون الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عمل اللجنة، وأن يكون أحدهم ممن يحمل مؤهلاً في الشريعة أو القانون، ويكون منهم بقدر الإمكان مهندس وآخر مختص في السلامة ممن يشغلون المرتبة الثامنة فما فوق أو ما يعادلها في الجهات ذات العلاقة إذا كان تشكيل اللجنة في الأمانة، وإذا كان تشكيل اللجنة في البلدية فمن يشغلون المرتبة السادسة فما فوق ، حيث يرأس اللجنة أحد ممثلي الجهاز البلدي.

وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة الوزير، وتختص اللجنة بالنظر في مخالفات نظام تطبيق كود البناء وفقًا لأحكامه ولائحته التنفيذية وتصنيف المخالفات، واقتراح العقوبات المنصوص عليها في النظام، وترتبط اللجنة تنظيمياً بمكتب الأمين أو رئيس البلدية، حيث يخصص لها فريق عمل مساند لا يزيد عن ثلاثة موظفين.

وتشمل إجراءات عمل اللجنة، إحالة المخالفة من الجهات ذات العلاقة إلى الأمين أو رئيس البلدية بطلب احالتها إلى اللجنة حيث يتم تقييد المخالفة في سجل خاص لدى اللجنة برقم وتاريخ وتدرج في جدول أعمالها على أن يحرر لكل اجتماع محضر مؤرخ يتضمن أسماء الأعضاء المشاركين وقائمة بالمخالفات المعروضة في الاجتماع وما تم اتخاذه من إجراءات ويوقع من الحاضرين، على أن تراعي اللجنة أحكام المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي حيال اختيار العقوبة ومدى تناسبها مع المخالفة.

وتتحقق اللجنة من ثبوت المخالفة بأي من وسائل الإثبات المعتبرة، وتُعد محاضر الضبط وثيقة معتبرة في الإثبات وإيقاع العقوبات بعد التأكد من استكمالها لمقوماتها النظامية وسلامة إجراءاتها، ولها الحق في إعادتها إلى مصدرها حال وجود ما يستدعي ذلك أو وجود نقص مؤثر في بياناتها، حيث يصدر لكل مخالفة قرار مستقل ومسبب، وذلك بالأغلبية، ويرسل قرار اللجنة بخطاب عن طريق رئيس اللجنة إلى الأمين أو رئيس البلدية لإبلاغ مقتضاه وتنفيذه.

وللجنة أن تقوم بما تراه ضرورياً لاستكمال النظر في المخالفات المعروضة عليها، ولها عند الحاجة إجراء المعاينة بهيئتها الكاملة أو ندب أحد أعضائها لهذه المهمة على أن يقدم للجنة تقريراً بنتيجة المعاينة ولها الحق بطلب أو الاطلاع على أي مستند ترى اللجنة أهميته في بحث المخالفة أو استدعاء من ترى أهمية سماع أقواله.

وتبت اللجنة في المخالفات المعروضة عليها خلال 10 أيام عمل من تاريخ قيد المخالفة في سجلاتها، حال عدم وجود ملاحظات عليها، وتبت بالمخالفات الخطرة حال ورودها مباشرة قدر الإمكان وفي مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل، ويتم تبليغ المخالف بالقرار الصادر من اللجنة على عنوانه المحدد أو بإحدى طرق الإبلاغ المتبعة نظاماً عن طريق مكتب الأمين أو رئيس البلدية، ويحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم منه خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

وتحيل البلدية التي لا يوجد بها لجنة نظر المخالفات إلى اللجنة المشكلة في الأمانة المرتبطة بها، ويتولى الفريق المساند تحت إشراف ومتابعة رئيس اللجنة ترتيب المخالفات حسب تاريخ ورودها، وإشعار الأعضاء بمواعيد الاجتماعات، وتنظيم ملفات أعمال اللجنة وحفظ صور من قراراتها ومحاضر اجتماعاتها ومخاطباتها، ويتولى عملية النسخ والأرشفة وتجهيز ما تحتاجه اللجنة من أوراق أو مستلزمات وغيره مما يتطلبه عمل اللجنة.