المؤبد لإداري باستئناف القاهرة والمشدد 10 سنوات لإثنين أخرين لتزويرهم حكم قضائي
عاقبت الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، معاون إداري بمحكمة استئناف القاهرة، بالسجن المؤبد، ورئيس قلم النسخ بمحكمة استئناف القاهرة مامورية شمال القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم بتزويرهم فى محضررين رسميين وهما الحكم ومحضر الجلسة بالدائرة 83 عقارية مدني استئناف عالي مأمورية شمال القاهرة.
وكان المستشار إبراهيم صالح أحال القضية رقم 1214 لسنة 2016 جنايات الوايلي، المتهم فيها كل من عبد الحميد محمد عبد الحميد امين الشهير بـ "اللمبي" "هارب"، 40 سنة معاون إدارى بمحكمة استئناف القاهرة بمأمورية استئناف شمال القاهرة، ومحمد احمد عوض أحمد "هارب"، محامى 53 سنة، وسعد الدين مبارز مدني حماد، 58 سنة رئيس قلم النسخ بمحكمة استئناف القاهرة بمأمورية استئناف شمال القاهرة، لأنهم فى غضون شهري يوليو واغسطس 2015 بدائرة قسم الوايلي، اولا: المتهمون جميعا بصفة الاول والثالث من اصحاب الوظائف العمومية "الاول المعاون الإدارى للدائرة 83 عقارية.
والثالث رئيس قلم النسخ بمحكمة استئناف القاهرة بمامورية استئناف شمال القاهرة" اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررين رسميين وهما الحكم ومحضر الجلسة فى الدعاوي الاستئنافية المضمومة ارقام 987، و1537، و3381 لسنة 19 ق مدنى استئناف عالي بمأمورية استئناف شمال القاهرة المنظورة امام الدائرة 83 عقارية بمحكمة استئناف القاهرة بطريقي الاصطناع والتقليد بأن قام المتهمان الاول والثاني بالاتفاق مع مجهول على اصطناع الحكم ومحضر الجلسة فى الدعوى سالفة الذكر على غرار الصحيحين وساعداه بان امداه بصورة الحكم الصحيح بعد أن أعلمهم المتهم الثالث بها للاسترشاد بها فى اصطناعها فقام المجهول باصطناعهما وتذيلهما بتوقيعات نسبت زورا لرئيس الدائرة وامين سرها وذلك للاحتجاج بما دون بهما من بيانات فيها زورت من اجله وذلك أثناء تأدية المتهمين الاول والثالث لوظيفتهما آنفتى البيان، فوقعت تلك الجريمة بناة على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وثانيا اتهمت النيابة المتهم الاول ايضا باستعماله المحضررين المزورين مع علمه بتزويرهما بان قام بتسليم الحكم المنسوب زورا للدائرة 83 عقارية فى الدعوى انفة الذكر الى قسم الماسح الضوئى "الميكروفيلم" بالمحكمة ووضع محضر الجلسة المنسوب زورا إلى نفس الدائرة فى تلك الدعوى ضمن متعلقاته تمهيدا لارفاقه بملف الدعوى.
ثالثا اتهمت النيابة المتهمان الثاني والثالث بان اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول فى استعمال المحضررين المزورين، بان اتفق المتهم الثاني معه بالتوجه بالحكم المزور الى قسم الماسح الضوئى بالمحكمة لتسجيله به ووضع محضر الجلسة المزور ضمن مستندات الدعاوى بالمحكمة تمهيدا لارفاقه بملف الدعوى آنفة البيان، وساعدهما بان قام بمتابعة تسجيل الحكم بالماسح الضوئى بالمحكمة بناء على اتفاقه معهما فوقعت تلك الجريمة، بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
رابعا اتهمت النيابة المتهمان الاول والثالث بصفتهما موظفين عموميين بأن حاولا الحصول للمتهم الثاني على ربح ومنفعة بدون وجه ح من عمل من اعمال وظيفتهما بأن اشتركا والمتهم الثاني وأخر مجهول فى تزوير الحكم فى الدعاوى الاستئنافية المضمومة ارقام 987، و1537، و3381 لسنة 19 ق مدنى استئناف عالي بمامورية استئناف شمال القاهرة، ليصبح الحكم فى تلك الدعاوى لصالح المستأنفين والمتدخلين موكلى المتهم الثاني فى الدعوى بتأييد الحكم المستأنف بالاحقية فى تعلية العقارات موضوع الدعاوى المضمومة واقامة انشطة تجارية فيها، بعد أن صدر الحكم فى الدعوى بالغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة ولائيا وإحالة الدعوى للقضاء الادارى وذلك بغية تمكين المستأنفين والمتدخلين فى الدعوى من تعلية العقارات موضوع الدعاوى المضمومة واقامة انشطة تجارية فيها بموجب حكم قضائى نهائى واجب النفاذ ومن ثم تمكين المتهم الثاني من تقاضى باقى اتعابه فى الدعوى.
خامسا اشترك المتهم الثاني بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الاول والثالث فى ارتكاب الجريمة لمحاولة الحصول له على ربح ومنفعة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفتهما بان اتفق معهما على ارتكاب الجرميمتين محل الاوصاف اولا وثانيا وثالثا، وساعدهما بان امدهما بالحكم ومحضر الجلسة المزورين لارفاقهما بملف الدعوى الاستئنافية المضمومة ارقام 987، و1537، و3381 لسنة 19 ق مدنى استئناف عالي بمأمورية استئناف شمال القاهرة بعد أن أتفق مع مجهول على تزويرهما بطريقى الاصطناع والتقليد وذلك للاحتجاج بما دون بهما من بيانات فيها زورت من اجله ليصبح الحكم فى تلك الدعوى لصالح المستأنفين والمتدخلين موكليه فى الدعوى بتأييد الحكم المستأنف بالاحقية فى تعلية العقارات موضوع الدعاوى المضمومة واقامة انشطة تجارية فيها بعد ان صدر الحكم فيها بالغاء الحكم المستأنف وعدم واختصاص المحكمة ولائيا واحالة الدعوى للقضاء الادارى وذلك بغية تمكين موكليه المستأنفين والمتدخلين فى الدعوى من تعلية العقارات موضوع الدعاوى المضمومة واقامة انشطة تجارية فيها بموجب حكم قضائى واجب النفاذومن ثم تمكين من تقاضى باقى اتعابه فى الدعوى فوقعت تلك الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
سادسا قيام المتهمان الاول والثانى بعرض رشوة على موظف عام وهو محمود أحمد متولى امين سر الدائرة 83 عقارية بمحكمة استئناف القاهرة بمأموريا استئناف شمال القاهرةللاخلال بعمل من أعمال وظيفته ولم تقبل منهما بأن قام المتهم الاول بعرض الحصول على مبلغ 250 الف جنيه من المتهم الثاني مقابل الاشتراك معهما فى تزوير الحكم فى الدعاوى الاستئنافية المضمومة ارقام 987، و1537، و3381 لسنة 19 ق مدنى استئناف عالي بمامورية استئناف شمال القاهرة ليصبح الحكم فى صالح موكلى المتهم الثانى، وفى سبيل المضى فى عرضهما سلمه المتهم الثاني مبلغ 1000 جنيه.