5 يناير.. الحكم في دعوى بطلان مواد البلطجة بقانون العقوبات

حوادث

بوابة الفجر


قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حجز الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 396 لسنة 1954 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والمادة 375 مكرر أ من القانون رقم 10 لسنة 2011 من قانون العقوبات والمعروفة بمواد "البلطجة" لجلسة 5 يناير للحكم.

 

وكان سمير فاورق أقام دعواه الدستورية التي حملت رقم 140 لسنة 36 بشأن عدم دستورية المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 396 لسنة 1954 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والمادة 375 مكرر أ من القانون رقم 10 لسنة 2011 من قانون العقوبات والمعروفة بمواد "البلطجة".

 

وتنص المادة 375 مكررًا (أ) بأن "يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررًا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

 

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.