'عاشور' يسرد الاستحقاقات الدستورية للمحامين.. ويؤكد: الوطن يحتاج للمحاماة
أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن الوطن يحتاج لمحاماة حقيقة ومحامين شرفاء يتمتعون بالنزاهة للدفاع عن الحق والعدل وكفالة حق الدفاع للمواطنين، وأداء رسالتهم على أكمل وجه وفقا لتقاليد المحاماة وتاريخها، وما تضمنه دستور 2014.
وصرح "عاشور" خلال كلمته بافتتاح الدورة الثانية لمعهد المحاماة بمدينة طنطا اليوم الاثنين، والمنعقد بالمركز الثقافي بالمدينة، بأن وضع فصل باسم "المحاماة" بالدستور المصري لأول مرة في تاريخ دساتير العالم يدل على مدى وعي المجتمع بدور المحاماة ورسالتها، وهو ما يحمل المحامين مسئولية كبيرة في أداء تلك الرسالة.
وأشار: "المواد 54 و98 و198 بالدستور غاية في الأهمية وأكدت على دور المحاماة في كفالة حق الدفاع وتحقيق العدالة وسيادة دولة القانون، وأكدت على الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، إضافة لوجوب حضور المحامي مع المتهم أثناء التحقيقات وعند الإحالة للمحاكمة في القضايا التي يجوز بها الحبس"، متابعا: "لدينا مسئولية خلال المرحلة القادمة لتنظيم جداول الانتداب في محاكم الجنح والجنايات، لنكون جاهزين عند تضمين تلك النصوص الدستورية بتعديلات قانوني المحاماة والإجراءات الجنائية".
ونصت المادة 54 على ما يلي:
الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
ونصت المادة 98 على ما يلي:
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
ونصت المادة 198 على ما يلي:
المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون.
حضر افتتاح معهد المحاماة، يحيى التوني أمين صندوق النقابة، ومجدي سخى وكيل النقابة، والأعضاء ماجد حنا، وعبد الجواد أحمد، وماجد عبد اللطيف، ومحمد الكسار، ومصطفى البنان، وصلاح مقلد، ومحمد الصياد، فرج سعيد نقيب فرعية طنطا، وأعضاء مجلس الفرعية عماد حامد، وإسلام فاروق، ومصطفى الشاعر، وباسم حشاد، ومحمد عامر، ومحمد رضوان، وأحمد الصغير، ومحمد سلمان، وشيوخ المحاماة بطنطا.