مجدي الشاهد: 10 جنيهات تصالح في مخالفة الملصق الإلكتروني.. والقرار قديم
قال الخبير المرورى اللواء مجدي الشاهد، بان قرار وزير الداخلية
بشأن صرف ملصقات إلكترونية للسيارات تحمل بيانات الترخيص ليس جديد، وانما تأكيدًا على
القرار الصادر في 2008 بشأن تعديلات قانون المرور بضرورة وجود الملصق على السيارات.
واضاف الخبير المروري أن القانون المرور القديم والحالى الذي
سيجرى تطبيقه، يتضمن نفس القرار بوضع الملصق في مكان ظهر لسيارة، موضحًا بان رؤية وزير
الداخلية بصدور القرار لتأكيد على ضرورة صرفة من وحدات المرور وعدم التقاعس فى وضعه
على السيارة.
وأشار مساعد وزير الداخلية، قريبا سيقوم الضباط المرور بشن
حملات مكبرة للتأكد من تواجد الملصق على السيارة، وفي حالة عدم وجود الملصق سيتم تحرير
مخالفات لقائدي السيارات والتي تتراوح من 20 لـ 50 جنيها.
وذكر بأنه وفقا لنص المادة 77 من قانون المرور عن المخالفات
التي لم يضع لها المشرع عقوبة تكون الغرامة بقيمة 20 لـ 50 جنيها والتصالح بقيمة
10 جنيهات، وبناءً علية في حالة التصالح تنقضي الدعوى الجنائية ولا يجوز سحب الرخصة
أو تحرير محضر لقائد السيارة.
وأردف الخبير المروري، في حالة السير بالسيارة بدون ترخيص
أو رخصة قيادة يتم تحرير مخالفة بقيمة ألف حنيه والتصالح مع ضباط المرور بقيمة 500
جنيه، وفي هذه الحالة لا يجوز تحرير محضر ضد قائد السيارة أو القبض عليه وانقضاء الدعوى
الجنائية.