ما حكم المرتد عن الإسلام؟
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية مفاداه "ما حكم المرتد عن الإسلام واعتناق ديانة آخرى"؟، وجاءت الإجابة على النحو التالي:-
قال فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، عضو هيئة كبار العلماء: "المرتد عن الإسلام يصير بهذا مرتدًّا عن دين الإسلام، والمرتد هو الذي ترك الإسلام إلى غيره من الأديان".
وقال الله سبحانه: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 217]، وأجمع أهلُ العلم بفقه الإسلام أن المرتد عن الإسلام إن تزوج لم يصح تزوجُه ويقع عَقدُه باطلًا، سواء عقد على مسلمة أو غير مسلمة؛ لأنه لا يُقَرُّ شرعًا على الزواج إذا لم يتب ويَعُد إلى الإسلام ويتبرأ مِن الفكر الذي ارتد إليه".
وعليه وإن كان الحال كما ورد في السؤال: فإن زوجك هذا مرتد عن الإسلام، ويجب عليكِ رفعُ الأمر للقضاء فورًا للنظر في أمره؛ فإن تاب تاب الله تعالى عليه وبقيت رابطة الزوجية بينكما، وإلا يجب التفريق بينكما فورًا؛ لفساد عقد الزوجية.
ولا يجوز له أخذ الأبناء منكِ بعد بلوغهما السنَّ القانونية للحضانة؛ للخوف عليهما من أن يجرَّهما إلى معتقداته الفاسدة. قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85].
ولكِ كامل الحقوق الشرعية من مهر وشبْكة وقائمة عفش ومنقولات مسكن الزوجية كاملة ما عدا أشياءه الشخصية ككتبه وملابسه، ولكِ مؤخر الصداق كاملًا، ولكِ نفقة العدة.
كما أن لكِ نفقة مستقلة بكِ كحاضنة للأبناء، وعليه توفير مسكن للحضانة لكِ بما يلائم حالتكِ الاجتماعية، وعليه النفقة الكاملة للأبناء من مأكل ومشرب وملبس وتعليم وزواج وغير ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.