ما حكم وضع العدسات اللاصقة بغرض الزينة؟
ورد سؤال بدار الإفتاء المصرية يقول "ما حكم استعمال العدسات اللاصقة للإناث لتصحيح الإبصار؟"، وجاءت الإجابة على النحو التالي:-
قال فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو لجنة هيئة كبار العلماء: إن استعمالُ العدساتِ اللاصقةِ للذكور أو الإناث بوصفِها المذكور أمرٌ جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه لا يَشتمِلُ على:
- التغريرِ بالرَّائي؛ لأنَّ ذلك من قبيلِ الكُحْلِ، وهو من الزينةِ الظاهرةِ المسموحِ بها.
- ولا يشتمل على تغييرِ خلقِ اللهِ؛ لأنَّ ذلك من قبيلِ صبغِ الشَّعر الذي لا يُعَدُّ تغييرًا لخلق الله، إلا أنَّ الفرقَ بين العينين والشعرِ: أنَّ العينين من الوجهِ وهو جائزُ الكشفِ، وأمَّا الشعرُ فيُمْنَعُ كشفُهُ لغيرِ المحارم والزوج، ولكن المشابهةَ إنما هي في عمليةِ التلوينِ التي تُمنَع رؤيتها في الشعر للأجانب ولم تُعَدَّ مع ذلك من تغيير خلقِ الله.
- وبذلك لا يشتمل على الزينة المحرَّمة؛ لما مَرَّ.