"الأطباء" ترسل تعديلات قانون المسئولية الطبية إلى البرلمان
أرسلت نقابة الأطباء، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد
العال مقترحات النقابة لحل نقاط الاعتراض المقدمة من وزارة العدل بخصوص قانون المسئولية
الطبية.
وجاء نص الخطاب ومذكرة
المقترحات المرسلة من النقابة كالأتي: "بخصوص مشروع قانون المسئولية الطبية، يهم
نقابة الاطباء أن تتقدم لسيادتكم ببعض المقترحات التي نري أنها تحل نقاط الاعتراض المقدمة
من وزارة العدل علي المشروعات السابقة بخصوص قانون المسئولية الطبية، وتمت مناقشتها
في لجنة الصحة، حيث لا يخفى على سيادتكم أهمية هذا القانون لتنظيم المهنة، ووضع نظام
عادل ودقيق لمحاسبة الأطباء على أي خطأ مهني، بحيث لا يهدر حق المريض ولا الطبيب، لذلك
نرجو من سيادتكم التعاون في مناقشة إقرار هذا القانون في أسرع وقت".
وكما حاء في نص الخطاب: "ونرجو من سيادتكم إعلام النقابة
قبل موعد مناقشة مشروع القانون في لجنة الصحة، حتي يتسني للنقابة حضور هذه المناقشة
الهامة جدا للاطباء ولمهنة الطب".
وأكمل الخطاب الرد المقترح على مذكرة وزارة العدل:
1- بالنسبة للوارد بالمذكرة بضرورة أخذ رأي كل من مجلس القضاء
الأعلى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، نظرا لإنشاء هيئة للمسئولية
الطبية فإن النقابة لا تمانع في ذلك.
2- بالنسبة للوارد بالمذكرة من شبهات عدم الدستورية نتيجة
تحصين اعمال للجنة من رقابة القضاء وإلزامية الأخذ بتقرير لجنة بعينها، فان النقابة
تأخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار، وبالتالي فقد تم إجراء بعض التعديلات علي مشروع القانون
لتجنب هذه الشبهات (مرفق مشروع القانون والتعديلات المقترحة).
3- بالنسبة للوارد في المذكرة من شبهات عدم الدستورية نظرا
لطرح العقوبات السالبة للحرية مما يعد تمييزا بين المواطينين، فان النقابة ترى أن هذا
الرأي في غير محله وأنه لا يوجد أي تمييز، حيث إن صور التمييز التي تعنيها المادة
(53) من الدستور تقوم على أساس عدم جواز التمييز بين المواطنين الذين تتساوي مراكزهم
القانونية من خلال تتطابق العناصر التي تقوم عليها، ومشروع القانون المعروض ليس به
شبهه عدم دستورية حيث إن المراكز القانونية تختلف بين الإصابة والقتل الخطأ نتيجة تدخل
طبي بأسلوب علمي صحيح كان يسعي بالضرورة لنفع الإنسان، وبين الإصابة والقتل الخطأ نتيجة
أي سبب اخر (مشاجرة - حادث سيارة - انهيار منزل .. وخلافه).
حيث إن طبيعة العمل الطبي تختلف عن أي إجراء آخر من حيث وجود
مضاعفات للمرض وكذلك أثار جانبية للتدخل الطبي ذاته وأخطاء طبية ثم إهمال طبي جسيم
(علما بأن الإهمال الطبي الجسيم ستسري عليه قوانين العقوبات ولن يسري عليه قانون المسئولية
الطبية).
والدليل على ذلك أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بأن:
مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني معاملة فئات المواطنين علي ما بينها من تفاوت في
مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، ولا كذلك معارضة صور التمييز جميعها، أساس
ذلك ان التمييز المنهي عنه هو الذي يكون تحكيما باعتبار ان كل تنظيم تشريعي ليس مقصودا
لذاته بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارا للمصلحة العامة التي يسعي المشرع
الي تحقيقها من ورائه , فان صادم النص التشريعي بما انطوى عليه من التمييز هذه الاغراض
كان تحكيما وغير مستند إلى أسس موضوعيه ومجافيا للمادة 40 من الدستور ( القضية رقم
19 لسنة 8 قضائية دستورية، سنة 1992).
4- بالنسبة للوارد بالمذكرة بوجود خلط بيت الغرامة كعقوبات
جنائية تدفع لخزينة الحكومة، والتعويض المدني الذي يقضي به للمضرور جبرا للضرر، فان
النقابة تأخذ هذا الرأي بعين الاعتبار، وقد قامت النقابة بإجراء بعض التعديلات المقترحة
علي مشروع القانون حتي يتم تجنب هذا الخلط.