قانوني يطالب بتغليظ عقوبات الغناء بدون ترخيص
طالب د. السيد عتيق أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة
حلوان، مسؤولي نقابة الموسيقيين وأعضاء مجلس النواب بضرورة تعديل وتغليظ العقوبات المقررة
حول تهمة الغناء أو امتهان صفة مطرب بدون ترخيص.
وأوضح، أن العقوبات المقررة حاليًا والتي تم وضعها منذ عام
2003غير كفيلة أو رداعة لمواجهة ظاهرة مطربي المهرجانات والأغاني الهابطة التي أصحبت
تمثل تهديدًا صريحًا لمستوى الثقافة والفن والذوق العام بمجتمعنا المصري، وأنه يجب
على كل من مسئولي النقابة بالتعاون مع الجهات الشرطية بوزارة الداخلية التنسيق فيما
بينهم من أجل مداهمة أماكن الحفلات التي ينظمها هؤلاء المطربين بدون استخراج التصريحات
الأمنية اللازمة لذلك فضلا عن أنهم غير مسجلين كأعضاء بنقابة المهن الموسيقية لكي يمارسوا
مهنة الطرب من الأساس.
وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أن المادة رقم 5 مكرر بقانون
رقم 8 لسنة 2003 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات
واتحادات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تحت عنوان أحكام عامة وانتقالية قد
نصت على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 2000
جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة من الأعمال
المهنية المنصوص عليها بذلك القانون ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعًا
من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على تصريح مؤقت للعمل كما يعاقب بذات العقوبة صاحب
العمل إذا تعاقد مع أحد من غير أعضاء النقابة العاملين أو من غير الحاصلين على تصاريح
مؤقتة للعمل وبالتالي فإن تلك العقوبات لا تعد أمام هؤلاء الدخلاء على مجال الفن والطرب
المصري غير رادعة.