البحرين تصدر 3 قرارات ملكية بشأن إعادة هيكلة وزارة المالية
أصدر نائب ملك البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، 3 قرارات بشأن إعادة هيكلة وزارة المالية.
وأصدر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، مرسوم رقم "47" لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم وزارة المالية، وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".
ونصت المادة من المرسوم الملكي، أن يتم تنظيم هيكل وزارة المالية، بحيث يكون على رأسها وزير للمالية، ويتبعه مكتب إدارة الدين العام، مجلس احتياطي الأجيال القادمة، ووكيلاً لوزارة المالية.
كما ضم الهيكل، وكيلاً مساعداً للشئون المالية، ووكيلاً مساعداً للشئون الاقتصادية الوكيل المساعد لتنمية وسياسة الايرادات العامة، ووكيلاً مساعداً للخدمات المالية المشتركة.
وأشارت المادة الثانية من ذات المرسوم، إلى أنه يصدر بتنظيم الخدمات المالية المشتركة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بما لا يخالف الاختصاصات المنصوص عليها قانوناً لكل جهة.
وألغت المادة الثالثة، المرسوم رقم "9" لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية، بالإضافة إلى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.
وأكدت المادة الرابعة، أنه على وزير المالية ورئيس ديوان الخدمة المدنية تنفيذ المرسوم، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر نائب ملك البحرين، مرسوم رقم "48" لسنة 2018، بتعيين ندى أحمد محمود مصطفى وكيلاً مساعداً للخدمات المالية المشتركة في وزارة المالية، على أن يعمل بالقرار فور صدوره.
وأصدر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مرسوم رقم "49" لسنة 2018، بنقل مدراء ورؤساء أقسام الموارد المالية في جميع وزارات المملكة إلى وزارة المالية.
وذكرت المادة الأولى من المرسوم، أنه سيتم نقل كلا من عبدالله احمد عبدالله بوقحوص، موسى يوسف يعقوب السيد، سهير يوسف حسن يوسف ساتر، محمد أحمد جاسم محمد العطاوي، مصطفى محمد مصطفى المرباطي، من وزارات المملكة إلى وزارة المالية لشغل وظيفة مدير الموارد المالية التابعة للوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة.
وألمح القرار، في مادته الثانية، إلى نقل جميع رؤساء أقسام الموارد المالية في وزارات المملكة إلى وزارة المالية.
وأفادت المادة الثالثة: "يتولى وزير المالية ندب المدراء المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم ورؤساء الأقسام المعنيين بشئون الموارد المالية ليتولى كل منهم القيام بمهام الإشراف على إدارة أو قسم الموارد المالية في أي من وزارات المملكة".
وأكدت المادة الرابعة، أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أحكام المرسوم، على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.