ما حكم إفطار الصائم تطوعا؟
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية على أن الصائم تطوعا يجوز له أن يفطر أثناء الصيام ولا قـضـاء عليـه؛ لأن الصائم تطوعا مخير فيه قبل الشروع فكان مخيرا فيه بعده.
واستشهدت لجنة الفتوى، في ردها على سؤال "ما حكم إفطار الصائم تطوعا وهل عليه قضاء ذلك اليوم؟"، بقول عائشة رضـي الله عنها: "يا رسـول الله: أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائمـا، فـأكـل رواه مسلم. وزاد النسائي: "إنما مثل التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، وقـال صلى الله عليه وسلم: الصائـم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر".
وذهب فقهاء الحنفية إلى أن من تلبس بصوم النفل لا يجوز لـه الفطـر لقولـه تعالـى "ولا تبطلوا أعمالكم"، فـإن أفطـر وجب عليه القضاء.