ننشر نص قرار وزير المالية بشأن تعديل ضريبة الدخل للمحامين
أصدرت وزارة المالية، اليوم السبت، قرارًا رقم 404 لسنة 2018 بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقًا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
ونص القرار على أن تكون القيمة المحصلة 15 جنيهًا عن كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية، و25 جنيهًا على كل دعوى أمام محاكم الاستئناف، و100 جنيه عن كل دعوى أمام محكمة النقض.
يأتى هذا على خلفية اللقاء الذى عقده سامح عاشور، نقيب المحامين، الثلاثاء الماضي، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، لبحث القرار رقم 351 لسنة 2018، بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل في الدعاوى القضائية التي يرفعها المحامون، وذلك بحضور أدهم العشماوي، عضو مجلس النقابة العامة.
وأسفر اللقاء عن استجابة وزير المالية لمطالب نقابة المحامين، وإلغاء القرار محل الخلاف.