رئيس هيئة الاستثمار يكشف شروط تأسيس شركات الشخص الواحد

الاقتصاد

أرشيفية
أرشيفية



أوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركات الشخص الواحد تتميز بأنها محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك الي امواله الخاصة مما يشجع المستثمر علي استثمار جزء معين من امواله من خلال تأسيس هذه الشركة.

 وأشار إلى أنه لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن خمسين ألف جنيه، ويجب أن يدفع بالكامل عند تأسيس الشركة، ويجوز زيادة رأس مال الشركة على دفعه واحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل المال الاحتياطى إلى حصص، وذلك بقرار من مؤسس أو مالك الشركة، ولمؤسس أو مالك الشركة أن يقرر تخفيض رأس مال الشركة لأى سبب سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص أو تخفيض القيمة الأسمية لكل منها، ولا يجوز تخفيض رأس المال إلى أقل من خمسين ألف جنيه.


وذكر المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركة الشخص الواحد تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على أسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسى، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.