النص الكامل لقانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية بمصر
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية فى مصر والمؤسسات الجامعية.
ويهدف مشروع القانون، إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات بما يُساهم فى إحداث نقلة نوعية بتلك المنظومة، وربطها بمثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة لجعلها إحدى منارات التعليم والبحث العلمى على المستوى العالمى.
من جانبها، تنشر "الفجر" النص الكامل لمشروع القانون بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا:-
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه
الفصل الأول
الأحكام العامة المنظمة لإنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المهنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص: وزسر شئون التعليم العالى.
الوزارة المختصة: وزارة شئون التعليم العالى.
الجامعة الأم: الجامعة الأجنبية التى تُنشئ فرعا لها داخل جمهورية مصر العربية.
الفرع: فرع لإحدى الجامعات الأجنبية أنشأته داخل جمهورية مصر العربية.
المؤسسة الجامعية: شخص اعتبارى ينشأ بهدف استضافة مقر لفرع أو فروع الجامعات الأجنبية.
اللجنة: لجنة فحص طلبات إنشاء الفروع والمؤسسات الجامعية.
المجلس: مجلس شئون فروع للجامعات الأجنبية.
مادة (2)
يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن إنشاء وتنظيم الفروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.
مادة (3)
يجوز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا، بهدف تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.
مادة (4)
يكون للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع داخل جمهورية مصر العربية وتحمل تكاليف تشغيله، أو أن تعهد إلى الوزارة المختصة أو إلى أى من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين – بموجب عقد يبرم بينهما – للقيام بإنشاء مبانى الفرع أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيله، على أن يُرفق بطلب إنشاء الفرع المقدم للجنة نسخة من هذا العقد، وترجمة معتمدة له باللغة العربية.
كما يجوز للجامعة الأم أن تعهد للمؤسسة الجامعية باستضافة فرع أو أكثر، والتى يقتصر دورها على تولى النواحى الإدارية المشتركة للفروع، التى تستضيفها وتقديم الخدمات لها وفقا لأحكام القانون.
ويجوز للجامعات المصرية إنشاء فروع بالشراكة مع الجامعات الأجنبية وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.
مادة (5)
يصدر الوزير المختص قرارا بإنشاء لجنة برئاسته، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بالدولة، تختص بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية، وإبداء الرأى بشأنها.
ويحدد القرار الصادر بإنشاء اللجنة، تنظيم عملها،والمستندات والبيانات الواجب تقديمها، والشروط والطلبات اللازمة لإنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية، والمستوى العلمى المتطلب فى الجامعة الأم.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
مادة (6)
يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء الفرع، بناءً على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى اللجنة، والجهات المعنية بالدولة، وموافقة مجلس الوزراء.
ويتمتع الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويعين رئيسه بعد موافقة الوزير المختص، بناءً على ترشيح الجامعة الأم، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية للفرع.
ويمثل الفرع، رئيسه أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
مادة (7)
يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء المؤسسة الجامعية، بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأى اللجنة، وموافقة مجلس الوزراء.
ويكون للمؤسسة الجامعية مجلس أمناء يُشكل على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية لها، وتتمتع المؤسسة الجامعية بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويعين رئيسها بقرار من مجلس أمناء المؤسسة بعد التوافق بينها وبين الفرع أو الفروع التى تستضيفها، بحسب الأحوال، وبين الوزير المختص.
ويمثل المؤسسة الجامعية، رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولا يجوز للمؤسسة الجامعية أن تمنح أية شهادات أو درجات علمية.
مادة (8)
يحدد القرار الصادر بإنشاء الفرع، الأحكام والقواعد المنظمة له وعلى الأخص ما يلى:
1- الكليات والمعاهد والوحدات البحثية، والبرامج الدراسية، ومركز الابتكار، ومدن العلوم التى يشتمل عليها الفرع.
2- ما يتعلق بتشكيل المجالس التى تدير الفرع، وعلى الأخص مجلس الأمناء أو المجالس الجامعية أو اللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها، وعلى أن يضم تشكيل مجلس الأمناء اثنين من ممثلى الوزارة المختصة ويجوز لمجلس الأمناء دعوة أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيسها لحضور اجتماعت المجلس.
3- القواعد العامة للمنح المعفاة من المصروفات الدراسية أو المخفضة منها للطلبة المصريين المتفوقين وفقا للضوابط والقوانين الحاكمة بالجامعة الأم وكجزء من المسئولية والمشاركة المجتمعية للجامعة وينص على النسبة فى قرار إنشاء الفره.
4- بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى يمنحها الفرع.
مادة (9)
يحدد القرار الصادر بإنشاء المؤسسة الجامعية، الأحكام المنظمة لها والفروع التى تستضيفعا، وتنظيم العلاقة بينها وبين تلك الفروع، وعلى أن يضم مجلس أمناءها اثنين من ممثلين الوزارة المختصة، ويجوز لمجلس الأمناء دعوة من يراه من خارجه لحضور اجتماعات المجلس.
مادة (10)
يفرض على الفرع رسم لمرة واحدة مقداره (5%) كحد أقصى من الموازنة التقديرية المعتمدة لإنشاء الفرع مقابل الترخيص بإنشائه، ويحصل نقدا فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة.
كما يُفرض على الفرع رسم سنوى مقداره (2%) من كامل قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، مقابل الترخيص باستمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية.
مادة (11)
ينشأ بالوزارة المختصة صندوق يسمى: "صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويصرف منه على أوده الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات، ويؤول مقابل الرسوم المنصوص عليها فى المادة السابقة لتنمية موارد الصندوق.
ويصدر الوزير المختص – بعد الاتفاق مع وزير المالية – قرارا باللائحة الداخلية المنظمة لعمل الصندوق، والتى تبين موارده الأخرى، وكيفية إدارته، والشئون الإدارية والمالية والفنية المنظمة له.
مادة (12)
يصدر الوزير المختص قرارا ببدء الدراسة بالفرع، بعد أخذ رأى اللجنة، والتأكد من توافر شروط بدئها، وعلى نحو مماثل لما يجرى عليه العمل بالجامعة الأم.
مادة (13)
يتعين على الفرع أو المؤسسة الجامعية إخطار الوزير المختص قبل إجراء أى تعديل على البيانات، التى صدر بناء عليها قرار إنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية، والذى بدوره يحيله إلى اللجنة لإبداء الرأى فى شأنه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الإخطار، على أن يرفع الوزير المختص الرأى فى هذا الشأن، بعد العرض على مجلس الوزراء، إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يراه.
مادة (14)
يعين الوزير المختص مستشارا له بالفرع يكون ممثلا له لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين الجهات الحكومية المختصة وإدارة الفرع، بالإضافة إلى المساهمة فى الإشراف على أوجه نشاطه المختلفة، ويكون عضوا بالمجلس المختص بإدارته.
الفصل الثانى
المزايا والتسهيلات والالتزامات الخاصة بالفرع والمؤسسة
مادة (15)
تحرص أجهزة الدولة على ما يأتى:
1- أن يعمل الفرع فى إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية بما فى ذبك إدارة شئونه الإدارية.
2- منح الفرع التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه، بما فى ذلك التصاريح أو التراخيص التى تمكن أعضاء هيئة التدريس وموظفى الفرع من أداء أعمالهم.
3- تشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه.
4- توفير التسهيلات الإدارية المتطلبة للفرع والتى تمكنه من إنجاز معاملاته الرسمية، والحصول على الخدمات اللازمة لأداء لأداء مهامه العلمية والبحثية.
5- أن توفر للفرع، على نفقته الخاصة، الأرض المناسبة من حيث الموقع والمساحة لإنشاء مبانيه، وبما يكفى لتلبية احتياجاته للتوسعات المستقبلية.
6- تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التى يمنحها الفرع بتلك التى تمنحها الجامعات المصرية، وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
مادة (16)
يجوز للفرع تقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية، وبرامج تعليم مستمر، لا يمنح عنها درجات علمية، مثل تعليم اللغات الأجنبية أو تنظيم دراسات خاصة فى العلوم الاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية، والأدبية، والفنية بعد موافقة الوزير المختص على المحتوى العلمى لتلك البرامج.
مادة (17)
يدير الفرع أمواله بنفسه ويحدد مصروفاته الدراسية على أن تحصل تلك المصروفات بالجنيه المصرى، ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية، وذلك كله وفقا للضوابط، التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ولا يجوز للفرع زيادة المصروفات الدراسية بعد التحاق الطلاب به إلا بالنسب التى يخطرهم بها قبل التحاقهم.
ويجوز للفرع استغلال نتائج المشروعات البحثية وفقا لما تقرره القوانين للجامعات المصرية.
مادة (18)
يتمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بجميع ضمانات وحوافز الاستثمار الواردة بقانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أحكام هذا القانون.
مادة (19)
يلتزم الفرع فى مباشرة نشاطه بما يأتى:
1- الالتزام بأحكام القوانين المصرية.
2- إخطار الوزارة المختصة بالمناهج التى تدرس به على أن تتطابق مع المناهج التى تدرس فى الجامعة الأم أو تعتمد منها، وفى حالة الاختلاف يشترط موافقة الوزير المختص.
3- أن تخضع قواعد قبول الطلاب بالفرع لذات قواعد قبول الطلاب بالجامعة الأم.
4- أن يقدم للسلطات المختصة بالدولة التسهيلات، التى تمكنها من التحقق من مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العام.
5- عرض أسماء المرشحين من غير المصريين لشغل وظائف هيئة التدريس أو الوظائف القيادية الإدارية على الوزير المختص لأخذ موافقته المسبقة عليها قبل استكمال إجراءات التعيين.
6- ألا تقل نسبة الطلاب المصريين المقيدين بالبرامج، التى تمنح فيها درجات علمية عن نصف مجموعة أعداد الطلاب المقيدين بها.
7- الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والخبرات من الجامعة الأم أو بغيرهم ممن يتوافر فيها ذات المعايير المتطلبة للتدريس فى الجامعة الأم، مع الحرص على الاستعانة بالخبرات والكفاءات المصرية فى هيئة التدريس والوظائف الإدارية بالفرع.
8- أن تكون برامج الدراسة به بذات التأهيل العلمى للبرامج، التى تدرس بالجامعة الأم.
9- أن تكون الشهادات التى يمنحها صادرة من الجامعة الأم وبذات التأهيل العلمى، الذى تمنحه الكليات المناظرة بالجامعة الأم.
10- أن تخضع لذات إجراءات ومعايير الجودة والاعتماد بدولة مقر الجامعة الأم.
11- أن يخصص الفرع سنويا عددا مناسبا من المنح لطلاب، وأعضاء هيئة التدريس به، ومعاونيهم للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم.
12- أن يقدم للوزير المختص خطة خمسية مستقبلية مبنية على أسس موضعية لتنظيم العمل به، تتضمن على الأخص رؤيته لعدد الطلاب المتوقع قبولهم والمصروفات الدراسية والتوسعات المستقبلية وأنشطة الفرع المجتمعية.
13- الحصول على موافقة الوزير المختص على أية اتفاقيات يُجريها الفرع مع الجهات غير المصرية تتعلق بسير العملية التعليمية أو البحثية.
من جانبها، تنشر "الفجر" النص الكامل لمشروع القانون بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا:-
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه
الفصل الأول
الأحكام العامة المنظمة لإنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المهنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص: وزسر شئون التعليم العالى.
الوزارة المختصة: وزارة شئون التعليم العالى.
الجامعة الأم: الجامعة الأجنبية التى تُنشئ فرعا لها داخل جمهورية مصر العربية.
الفرع: فرع لإحدى الجامعات الأجنبية أنشأته داخل جمهورية مصر العربية.
المؤسسة الجامعية: شخص اعتبارى ينشأ بهدف استضافة مقر لفرع أو فروع الجامعات الأجنبية.
اللجنة: لجنة فحص طلبات إنشاء الفروع والمؤسسات الجامعية.
المجلس: مجلس شئون فروع للجامعات الأجنبية.
مادة (2)
يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن إنشاء وتنظيم الفروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.
مادة (3)
يجوز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا، بهدف تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.
مادة (4)
يكون للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع داخل جمهورية مصر العربية وتحمل تكاليف تشغيله، أو أن تعهد إلى الوزارة المختصة أو إلى أى من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين – بموجب عقد يبرم بينهما – للقيام بإنشاء مبانى الفرع أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيله، على أن يُرفق بطلب إنشاء الفرع المقدم للجنة نسخة من هذا العقد، وترجمة معتمدة له باللغة العربية.
كما يجوز للجامعة الأم أن تعهد للمؤسسة الجامعية باستضافة فرع أو أكثر، والتى يقتصر دورها على تولى النواحى الإدارية المشتركة للفروع، التى تستضيفها وتقديم الخدمات لها وفقا لأحكام القانون.
ويجوز للجامعات المصرية إنشاء فروع بالشراكة مع الجامعات الأجنبية وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.
مادة (5)
يصدر الوزير المختص قرارا بإنشاء لجنة برئاسته، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بالدولة، تختص بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية، وإبداء الرأى بشأنها.
ويحدد القرار الصادر بإنشاء اللجنة، تنظيم عملها،والمستندات والبيانات الواجب تقديمها، والشروط والطلبات اللازمة لإنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية، والمستوى العلمى المتطلب فى الجامعة الأم.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
مادة (6)
يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء الفرع، بناءً على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى اللجنة، والجهات المعنية بالدولة، وموافقة مجلس الوزراء.
ويتمتع الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويعين رئيسه بعد موافقة الوزير المختص، بناءً على ترشيح الجامعة الأم، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية للفرع.
ويمثل الفرع، رئيسه أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
مادة (7)
يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء المؤسسة الجامعية، بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأى اللجنة، وموافقة مجلس الوزراء.
ويكون للمؤسسة الجامعية مجلس أمناء يُشكل على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية لها، وتتمتع المؤسسة الجامعية بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويعين رئيسها بقرار من مجلس أمناء المؤسسة بعد التوافق بينها وبين الفرع أو الفروع التى تستضيفها، بحسب الأحوال، وبين الوزير المختص.
ويمثل المؤسسة الجامعية، رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولا يجوز للمؤسسة الجامعية أن تمنح أية شهادات أو درجات علمية.
مادة (8)
يحدد القرار الصادر بإنشاء الفرع، الأحكام والقواعد المنظمة له وعلى الأخص ما يلى:
1- الكليات والمعاهد والوحدات البحثية، والبرامج الدراسية، ومركز الابتكار، ومدن العلوم التى يشتمل عليها الفرع.
2- ما يتعلق بتشكيل المجالس التى تدير الفرع، وعلى الأخص مجلس الأمناء أو المجالس الجامعية أو اللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها، وعلى أن يضم تشكيل مجلس الأمناء اثنين من ممثلى الوزارة المختصة ويجوز لمجلس الأمناء دعوة أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيسها لحضور اجتماعت المجلس.
3- القواعد العامة للمنح المعفاة من المصروفات الدراسية أو المخفضة منها للطلبة المصريين المتفوقين وفقا للضوابط والقوانين الحاكمة بالجامعة الأم وكجزء من المسئولية والمشاركة المجتمعية للجامعة وينص على النسبة فى قرار إنشاء الفره.
4- بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى يمنحها الفرع.
مادة (9)
يحدد القرار الصادر بإنشاء المؤسسة الجامعية، الأحكام المنظمة لها والفروع التى تستضيفعا، وتنظيم العلاقة بينها وبين تلك الفروع، وعلى أن يضم مجلس أمناءها اثنين من ممثلين الوزارة المختصة، ويجوز لمجلس الأمناء دعوة من يراه من خارجه لحضور اجتماعات المجلس.
مادة (10)
يفرض على الفرع رسم لمرة واحدة مقداره (5%) كحد أقصى من الموازنة التقديرية المعتمدة لإنشاء الفرع مقابل الترخيص بإنشائه، ويحصل نقدا فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة.
كما يُفرض على الفرع رسم سنوى مقداره (2%) من كامل قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، مقابل الترخيص باستمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية.
مادة (11)
ينشأ بالوزارة المختصة صندوق يسمى: "صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويصرف منه على أوده الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات، ويؤول مقابل الرسوم المنصوص عليها فى المادة السابقة لتنمية موارد الصندوق.
ويصدر الوزير المختص – بعد الاتفاق مع وزير المالية – قرارا باللائحة الداخلية المنظمة لعمل الصندوق، والتى تبين موارده الأخرى، وكيفية إدارته، والشئون الإدارية والمالية والفنية المنظمة له.
مادة (12)
يصدر الوزير المختص قرارا ببدء الدراسة بالفرع، بعد أخذ رأى اللجنة، والتأكد من توافر شروط بدئها، وعلى نحو مماثل لما يجرى عليه العمل بالجامعة الأم.
مادة (13)
يتعين على الفرع أو المؤسسة الجامعية إخطار الوزير المختص قبل إجراء أى تعديل على البيانات، التى صدر بناء عليها قرار إنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية، والذى بدوره يحيله إلى اللجنة لإبداء الرأى فى شأنه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الإخطار، على أن يرفع الوزير المختص الرأى فى هذا الشأن، بعد العرض على مجلس الوزراء، إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يراه.
مادة (14)
يعين الوزير المختص مستشارا له بالفرع يكون ممثلا له لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين الجهات الحكومية المختصة وإدارة الفرع، بالإضافة إلى المساهمة فى الإشراف على أوجه نشاطه المختلفة، ويكون عضوا بالمجلس المختص بإدارته.
الفصل الثانى
المزايا والتسهيلات والالتزامات الخاصة بالفرع والمؤسسة
مادة (15)
تحرص أجهزة الدولة على ما يأتى:
1- أن يعمل الفرع فى إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية بما فى ذبك إدارة شئونه الإدارية.
2- منح الفرع التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه، بما فى ذلك التصاريح أو التراخيص التى تمكن أعضاء هيئة التدريس وموظفى الفرع من أداء أعمالهم.
3- تشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه.
4- توفير التسهيلات الإدارية المتطلبة للفرع والتى تمكنه من إنجاز معاملاته الرسمية، والحصول على الخدمات اللازمة لأداء لأداء مهامه العلمية والبحثية.
5- أن توفر للفرع، على نفقته الخاصة، الأرض المناسبة من حيث الموقع والمساحة لإنشاء مبانيه، وبما يكفى لتلبية احتياجاته للتوسعات المستقبلية.
6- تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التى يمنحها الفرع بتلك التى تمنحها الجامعات المصرية، وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
مادة (16)
يجوز للفرع تقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية، وبرامج تعليم مستمر، لا يمنح عنها درجات علمية، مثل تعليم اللغات الأجنبية أو تنظيم دراسات خاصة فى العلوم الاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية، والأدبية، والفنية بعد موافقة الوزير المختص على المحتوى العلمى لتلك البرامج.
مادة (17)
يدير الفرع أمواله بنفسه ويحدد مصروفاته الدراسية على أن تحصل تلك المصروفات بالجنيه المصرى، ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية، وذلك كله وفقا للضوابط، التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ولا يجوز للفرع زيادة المصروفات الدراسية بعد التحاق الطلاب به إلا بالنسب التى يخطرهم بها قبل التحاقهم.
ويجوز للفرع استغلال نتائج المشروعات البحثية وفقا لما تقرره القوانين للجامعات المصرية.
مادة (18)
يتمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بجميع ضمانات وحوافز الاستثمار الواردة بقانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أحكام هذا القانون.
مادة (19)
يلتزم الفرع فى مباشرة نشاطه بما يأتى:
1- الالتزام بأحكام القوانين المصرية.
2- إخطار الوزارة المختصة بالمناهج التى تدرس به على أن تتطابق مع المناهج التى تدرس فى الجامعة الأم أو تعتمد منها، وفى حالة الاختلاف يشترط موافقة الوزير المختص.
3- أن تخضع قواعد قبول الطلاب بالفرع لذات قواعد قبول الطلاب بالجامعة الأم.
4- أن يقدم للسلطات المختصة بالدولة التسهيلات، التى تمكنها من التحقق من مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العام.
5- عرض أسماء المرشحين من غير المصريين لشغل وظائف هيئة التدريس أو الوظائف القيادية الإدارية على الوزير المختص لأخذ موافقته المسبقة عليها قبل استكمال إجراءات التعيين.
6- ألا تقل نسبة الطلاب المصريين المقيدين بالبرامج، التى تمنح فيها درجات علمية عن نصف مجموعة أعداد الطلاب المقيدين بها.
7- الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والخبرات من الجامعة الأم أو بغيرهم ممن يتوافر فيها ذات المعايير المتطلبة للتدريس فى الجامعة الأم، مع الحرص على الاستعانة بالخبرات والكفاءات المصرية فى هيئة التدريس والوظائف الإدارية بالفرع.
8- أن تكون برامج الدراسة به بذات التأهيل العلمى للبرامج، التى تدرس بالجامعة الأم.
9- أن تكون الشهادات التى يمنحها صادرة من الجامعة الأم وبذات التأهيل العلمى، الذى تمنحه الكليات المناظرة بالجامعة الأم.
10- أن تخضع لذات إجراءات ومعايير الجودة والاعتماد بدولة مقر الجامعة الأم.
11- أن يخصص الفرع سنويا عددا مناسبا من المنح لطلاب، وأعضاء هيئة التدريس به، ومعاونيهم للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم.
12- أن يقدم للوزير المختص خطة خمسية مستقبلية مبنية على أسس موضعية لتنظيم العمل به، تتضمن على الأخص رؤيته لعدد الطلاب المتوقع قبولهم والمصروفات الدراسية والتوسعات المستقبلية وأنشطة الفرع المجتمعية.
13- الحصول على موافقة الوزير المختص على أية اتفاقيات يُجريها الفرع مع الجهات غير المصرية تتعلق بسير العملية التعليمية أو البحثية.
الفصل الثالث
مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
مادة (20)
ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية "برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه" وعضوية كل من رؤساء الفروع ومستشارى الوزير بهذه الفروع، وفى حالة استضافة المؤسسة الجامعية لعدة فروع، فيحل أحد رؤساء الفروع – والذى يتم اختياره بالتوافق فيما بينهم – محل رؤساء هذه الفروع فى عضوية المجلس بالتناوب فيما بينهم دوريا كل سنة، وفى هذه الحالة يحدد الوزير المختص أحد مستشاريه بتلك الفروع لعضوية المجلس.
مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
مادة (20)
ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية "برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه" وعضوية كل من رؤساء الفروع ومستشارى الوزير بهذه الفروع، وفى حالة استضافة المؤسسة الجامعية لعدة فروع، فيحل أحد رؤساء الفروع – والذى يتم اختياره بالتوافق فيما بينهم – محل رؤساء هذه الفروع فى عضوية المجلس بالتناوب فيما بينهم دوريا كل سنة، وفى هذه الحالة يحدد الوزير المختص أحد مستشاريه بتلك الفروع لعضوية المجلس.
كما يضم لعضوية المجلس رؤساء المؤسسات الجامعية، وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء المؤسسات يتم اختيارهم بالتناوب فيما بينهم دوريا كل سنة، كما يجوز انضمام رؤساء فروع الجامعات الأجنبية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بموجب اتفاقيات دولية إلى عضوية المجلس، بعد موافقته، وفى هذه الحالة يضم مستشار الوزير المختص بذلك الفرع إلى عضويته.
ويكون للمجلس أمين عام، يصدر الوزير المختص قرارا بتعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون عضوا بالمجلس.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد من الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة (21)
يختص المجلس بمتابعة وتطوير ضمان جودة العملية التعليمية والبحثية المقدمة فى الفروع، وله فى سبيل ذلك على الأخص:
1- التنسيق بين الفروع
2- إبداء الرأى فيما يُعرض عليه من حالات مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشاء الفرع أو نظمه أو قرارات المجلس، ويقترح التدابير والإجراءات التى من شأنها إزالة أسباب المخالفة، ومتابعة تنفيذ ذلك.
3- إصدار قرارات ملزمة فى الخلافات، التى تنشأ بين المؤسسة الجامعية وأحد الفروع التى تستضيفها، بما يضمن استمرار وجودة العملية التعليمية بهذه الفروع.
4- إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص.
مادة (22)
يعاون الأمين العام للمجلس فى أداء مهامه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين، يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة يجوز تجديدها، وتحدد ضوابط التعاقد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
كما يجوز بقرار من الوزير المختص ندب عدد من العاملين بالوزارات، والهيئات العامة للعمل بأمانة المجلس.
الفصل الرابع
إجراءات إلغاء الفرع
مادة (23)
يجوز للوزير المختص فى حالة مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشائه أو نظمه أو قرارات المجلس، بعد أخذ رأى المجلس، وإنذار الفرع لتلافى أسباب المخالفة، وفى حالة الضرورة القصوى إيقاف قبول طلاب جدد بجميع كليات الفرع أو بإحداها، وذلك لمدة عام دراسى كامل أو لحين إزالة أسباب المخالفة.
وفى حالة استحالة استمرار الفرع فى أداء مهامه التعليمية، يصدر الوزير المختص قرارا بوقف قبول طلاب جدد بالفرع، بعد التشاور مع الجامعة الأم وموافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك القرار، على أن تتضمن تلك الموافقة بيانا بكيفية إدارة الفرع منذ صدور قرار الوقف، وحتى تخرج جميع الطلاب المقيدين به.
ويلتزم الفرع والجامعة الأم، فى الحالة الأخيرة، بما قرره المجلس فى هذا الصدد، وكذا اتخاذ ما يلزم نحو تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع أو توفير منح لهم معفاة من المصروفات للدراسة بها، شريطة موافقة الطلاب على ذلك.
وعقب الانتهاء من تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع، يرفع الوزير المختص الأمر لرئيس الجمهورية، بعد العرض على مجلس الوزراء لإصدار قرار بإلغاء قرار إنشاء الفرع.
مادة (24)
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (25)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ويكون للمجلس أمين عام، يصدر الوزير المختص قرارا بتعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون عضوا بالمجلس.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد من الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة (21)
يختص المجلس بمتابعة وتطوير ضمان جودة العملية التعليمية والبحثية المقدمة فى الفروع، وله فى سبيل ذلك على الأخص:
1- التنسيق بين الفروع
2- إبداء الرأى فيما يُعرض عليه من حالات مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشاء الفرع أو نظمه أو قرارات المجلس، ويقترح التدابير والإجراءات التى من شأنها إزالة أسباب المخالفة، ومتابعة تنفيذ ذلك.
3- إصدار قرارات ملزمة فى الخلافات، التى تنشأ بين المؤسسة الجامعية وأحد الفروع التى تستضيفها، بما يضمن استمرار وجودة العملية التعليمية بهذه الفروع.
4- إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص.
مادة (22)
يعاون الأمين العام للمجلس فى أداء مهامه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين، يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة يجوز تجديدها، وتحدد ضوابط التعاقد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
كما يجوز بقرار من الوزير المختص ندب عدد من العاملين بالوزارات، والهيئات العامة للعمل بأمانة المجلس.
الفصل الرابع
إجراءات إلغاء الفرع
مادة (23)
يجوز للوزير المختص فى حالة مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشائه أو نظمه أو قرارات المجلس، بعد أخذ رأى المجلس، وإنذار الفرع لتلافى أسباب المخالفة، وفى حالة الضرورة القصوى إيقاف قبول طلاب جدد بجميع كليات الفرع أو بإحداها، وذلك لمدة عام دراسى كامل أو لحين إزالة أسباب المخالفة.
وفى حالة استحالة استمرار الفرع فى أداء مهامه التعليمية، يصدر الوزير المختص قرارا بوقف قبول طلاب جدد بالفرع، بعد التشاور مع الجامعة الأم وموافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك القرار، على أن تتضمن تلك الموافقة بيانا بكيفية إدارة الفرع منذ صدور قرار الوقف، وحتى تخرج جميع الطلاب المقيدين به.
ويلتزم الفرع والجامعة الأم، فى الحالة الأخيرة، بما قرره المجلس فى هذا الصدد، وكذا اتخاذ ما يلزم نحو تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع أو توفير منح لهم معفاة من المصروفات للدراسة بها، شريطة موافقة الطلاب على ذلك.
وعقب الانتهاء من تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع، يرفع الوزير المختص الأمر لرئيس الجمهورية، بعد العرض على مجلس الوزراء لإصدار قرار بإلغاء قرار إنشاء الفرع.
مادة (24)
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (25)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.