"إعلام النواب" عن ملاحظات مجلس الدولة حول قانون الصحافة: "تركناها للائحة التنفيذية للقانون"
قال النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن كافة الملاحظات التي أعلنها قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس عن وجود عدد شبهات عدم دستورية ببعض الأحكام حول المواد "6، 12، 26" من مشروع قانون الصحافة الإعلام الذي انتهى القسم من مراجعته لن يغفل المجلس عن مناقشتها من جديد في الجلسات العامة قبل التصويت النهائي على القانون.
وأضاف مصطفى، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن البرلمان في حال تمرير القانون بالموافقة النهائية دون آخذ ملاحظات مجلس الدولة ستصدر المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلانه وهذا أمر مستبعد الحدوث تمامًا، مُؤكدًا أن الملاحظات التي أعلنها مجلس الدولة ما هي إلا إضافات لتحصين القانون من أي شبهات دستورية، مُشيرًا إلى أن تلك الخطوة تعتبر واحدة من أهم الخطوات التي مر عليها القانون من المراحل السابقة منذ عام 2016 استعدادًا لإعداده بشكل نهائي، مذكرًا أن القانون يأتي للحفاظ على هوية المهنة في مصر.
وتابع أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب:"كنا نعتقد خلال الجلسات الحوارية حول القانون أن هناك تفصيلات يمكن تركها للائحة التنفيذية للقانون ألا أن مجلس الدولة أوضح تلك التعديلات التي لابد من إجرائها قبل الموافقة على القانون كي لا يشوبه أي عوار دستوري"، مُؤكدًا أن هناك لجان فنية من القانونيين ستراجع المواد التي أشار إليها مجلس الدولة في الآونة القادمة.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة أعلن عن وجود عدد شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، ففي ملاحظاته على المادة "6" التي تنص على أنه: "لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع الكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن"، قال القسم: إن هذه المادة بنصها الحالي تثير شبهة عدم دستورية، لأن مشروع القانون يستهدف لتنظيم ممارسة وحماية حرية الصحافة الإعلام من خلال ملكية المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومن ثم فكان لزامًا على مشروع القانون أن يضع الإطار العام الذي يحكم منح التراخيص الواردة بتلك المادة، بحيث لا يكون قاصرًا على النحو الذي جاءت عليه المادة ويتخلى عن اختصاص السلطة التشريعية الأصيل في هذا الشأن، ويترك إياه للمجلس الأعلى، وفي المادة "12" والتي تنص على أنه: "للصحفي أو للإعلامي فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة"، قال القسم: إن هذه المادة بها شبهة عوار دستوري وانتهاكًا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور، مشددًا على ضرورة حذف اشتراط حصول الصحفي أو الإعلامي على التصاريح اللازمة لممارسة حقه في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصويرفي الأماكن العامة غير المحظر التصوير فيها.